أصدر مصرف لبنان أمس ، تعميماً أساسياً جديداً رقم 150 تضمن قراراً رقم 13217 يتعلق بالإعفاءات الإستثنائية من الإحتياطي الإلزامي ومن توظيفات المصارف الإلزامية.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: تعفى المصارف العاملة في لبنان من ايداع الاحتياطي الالزامي، واجراء توظيف الزامي لدى مصرف لبنان مقابل الأموال المحوّلة من الخارج بالعملات الأجنبية أو التي تتلقاها نقداً بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية بعد تاريخ صدور هذا القرار. وذلك اذا توفرت الشروط المحددة في المادة الثانية ادناه.
المادة الثانية: بغية الإستفادة من الإعفاءات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، على المصارف أن تتقيّد بالشرطين التاليين مجتمعين:
أولاً، حرية استعمال هذه الأموال من قبل صاحبها للإستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج. على أن تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثانياً، أن يتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة من قبل المصارف لتتبع استعمال هذه الأموال (فتح حساب خاص، حساب متفرع…) .
المادة الثالثة: تبقى الإعفاءات المشار اليها في المادة الأولى والشروط المفروضة في المادة الثانية سارية المفعول حتى في حال طلب صاحب الأموال تحويلها كلياً ام جزئياً الى أية عملة اخرى أو طلب تحويلها من المصرف المتلقاة أصلاً فيه الى اي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الأخير من الإعفاءات بدلاً من المصرف المحوّلة منه.
يتوجّب، في سياق تطبيق هذه المادة إجراء التحويل، عند تعلّق الأمر بعملة أجنبية عبر المصرف المراسل الأجنبي.
المادة الرابعة: على مفوضي المراقبة التحقّق دورياً من تقيّد المصارف بأحكام هذا القرار وإعداد تقارير تتضمن نتائج المراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص على أن يتمّ إبلاغ مصرف لبنان فوراً بأية مخالفة لهذه الأحكام.
المادة الخامسة: يتعرض كل مصرف يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء سيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف إضافة الى ايداع إحتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فوائد بقيمة مثلي “الأموال” التي استفاد مقابلها من الإعفاءات من دون التقيّد بأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار وذلك لفترة توازي المدة التي استفاد فيها، بشكل مخالف من هذه الإعفاءات وإلزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي مقداره 15% من قيمة هذه الأموال.
المادة السادسة: يبدأ أول احتساب للإعفاءات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه على أساس الفترة الممتدة من يوم الخميس 30 نيسان 2020 لغاية يوم الأربعاء 6 ايار 2020.