مصلحة الليطاني طلبت ضبط حركة زوارق السياحة والنزهة ضمن بحيرة القرعون

طلبت “المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​”، في كتب وجّهتها إلى كلّ من وزارت الطاقة و​المياه​، الداخلية، الدفاع، الزراعة، الصحة، الأشغال العامة والنقل، وكلّ من ​هيئة التفتيش المركزي​ ومحافظ ​البقاع​، بـ”اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ضمان ​الأمن​ الوطني والسلامة والصحة العامتين من خلال ضبط وتنظيم حركة زوارق ​السياحة​ والنزهة ضمن بحيرة ​القرعون​، وفقًا للشروط الفنية والقانونية الواردة أدناه، وفرض إلزامها وتعميمها لتلافي أيّ حوادث ناجمة عن هذه الأنشطة:

– أوّلًا: منع إبحار زوارق السياحة والنزهة ضمن ​بحيرة القرعون​ طيلة فترة مفيض بحيرة القرعون عند بلوغ مخزون بحيرة القرعون أكثر من 222 مليون متر مكعب وارتفاع المنسوب عن 858,02، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والسد ومفيض البحيرة.

– ثانيًا: إخضاع أحكام إبحار زوارق ​الصيد​ ضمن بحيرة القرعون وممارستها لأنشطتها لقرار ​وزارة الزراعة​ رقم 796/1 منع صيد الأسماك في بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسية لنهر الليطاني والمتضمّن منع صيد الأسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني، لضرورات ومقتضيات ​الصحة العامة​، واعتبار رخص الصيد النهري الصادرة غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة.

– ثالثًا: منع إبحار زوارق السياحة والنزهة خارج فترات المفيض في بحيرة القرعون إلّا بعد إبراز سند تمليك المركب يبرز نوعه ووجهة استعماله، وأن يكون المركب حائزًا رخصة ملاحة وشهادة سلامة بحرية صالحة للعام 2019 من المديرية العامة للنقل البري والبحري في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، بعد أن يكون قد خضع لمعاينة سفن الملاحة الساحلية وأثبتت صلاحيّته للملاحة الساحلية وانّ باستطاعته أن ينقل الركاب دون أن يعرّض سلامته وسلامة الركاب إلى الأخطار الطارئة، وأن يكون المسؤول عنها وعن قيادتها من الجنسية اللبنانية.

– رابعًا: التزام كلّ زوارق السياحة والنزهة المرخّصة والمسجّلة بالإبحار ضمن بحيرة القرعون خارج مسافة 500 متر من جسم سد القرعون، وذلك بالنظر لتضمّن هذه المسافة مفيض البحيرة وسكورة التفريغ ومأخذ المياه الّذي يعبر خلاله وبصورة مستمرّة 20 متر مكعب في الثانية من المياه لتشغيل معامل توليد الطاقة الكهرومائية، وذلك حرصًا على ​السلامة العامة​ وسلامة مستخدمي هذه المراكب، ولتجنّب التيارات المائية الناجمة عن هذه المآخذ ولحماية جسم السد.

– خامسًا: التزام كلّ زوارق السياحة والنزهة المرخّصة والمسجّلة بعدم تصريف أو غمر أو حرق في البحيرة أي مادة من شأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن:

1- تمسّ بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية المائية وبالتجهيزات الإنشائية.

2- تؤذّي الأنشطة والكائنات الحية، بما فيها الملاحة وصيد الأسماك والنباتات والطحالب.

3- تفسد نوعية المياه.

4- تقلّص من القيمة الترفيهية ومن الإمكانيات السياحية للبحيرة.

– سادسًا: التزام كلّ أصحاب زوارق السياحة والنزهة المرخّصة والمسجّلة عدم إقامة أي إنشاءات ثابتة أو متحرّكة عند ضفاف البحيرة وضمن استملاكها، واحترام القوانين والمراسيم والقرارات الّتي تنظّم الصيد البري في مواسمه”.

المادة السابقةنقابة مقاولي الأشغال: رفض وزارة المال طلب إجراء مقاصة هو قرار غير عادل
المقالة القادمةلبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 الى 3 مليارات دولار