معرفة “المركزي” بالأموال المهرّبة حقيقة… وليست خرافة

في نيسان العام 2020 إتهم رئيس الحكومة السابقة حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتغطيته خروج ودائع بقيمة 5.7 مليارات دولار في شهري كانون الثاني وشباط. فرد سلامة على الإتهام مصححاً الرقم بـ 5.9 مليارات، شارحاً أن “3.9 مليارات دولار استعملت لتغطية القروض. و2 مليار دولار سحبت نقداً من الحسابات، منها 577 مليون دولار بالعملة الأجنبية، والباقي بالليرة اللبنانية. وهذا ما يثبت من حيث الشكل معرفة حاكم مصرف لبنان بقيمة الأموال التي خرجت من القطاع المصرفي وكيفية توزعها.

أما في المضمون فيذهب خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي أبعد من ذلك، مستعرضاً أكثر من طريقة تقنية تتيح لحاكم مصرف لبنان معرفة حجم الأموال المحوّلة بشكل أساسي، ولمن تعود إن تقصّد الغوص أكثر في التفاصيل، ومن هذه الطرق:

– وجود منصة “سويفت” Swift التي تتيح للحاكم الاطلاع على حجم التحاويل وليس تفاصيلها. خصوصاً أن المصارف ملزمة باعتماد الرموز المؤلفة من 8 أو 11 حرفاً أو رقماً عند إرسال أو تلقي مدفوعات دولية. حيث توضح تلك الرموز بصيغتها الخاصة الدولة المحول اليها والبنك المقصود.

– يحق لمصرف لبنان الطلب من كل مصرف على حدة إعطاءه تقريراً يومياً مفصلاً بحجم تحاويله إلى الخارج. وقد بدأت هذه السياسة في أواخر العام 2019. وفي هذه الحالة تُقدم المصارف غب الطلب تقريراً عن حجم الأموال المحولة وعدد الحسابات المحول منها، مع الإبقاء على أسماء أصحابها مخفية.

– الزيارات الرقابية لكل مصرف على حدة التي تقوم بها لجنة الرقابة على المصارف التي يرأسها الحاكم، وامتلاكها صلاحية الدخول في تفاصيل كل ما يتعلق بالتمويل التجاري trade finance في ما يخص الاعتمادات والتحاويل بالاسماء وبتفاصيل الملف المملة. وهي تدخل تحت غطاء أخذ عينات sampling. وقد بلغت نسبة العينات المأخوذة في الآونة الأخيرة حوالى 80 في المئة من الملفات، مع العلم أن هذه النسبة يجب ألا تتعدى 20 إلى 30 في المئة.

الوقائع تثبت أن الحاكم كان على بينة من كل أرقام التحاويل إلى الخارج، التي حدثت، وما زالت تحدث لغاية اليوم.

حيث كان بامكانه إصدار تعميم استباقي يلزم فيه المصارف فرملة عملية تحويل الأموال، بدلاً من الانتظار إلى ما بعد فوات الأوان وإصدار التعميم 154 الذي لم، ولن يطبق. وبحسب فحيلي فان “اعتبار الحاكم عملية تحويل الأموال إلى الخارج في الفترة الماضية غير مخالفة للقانون، يتناقض مع التعميم 154 الذي يجرم المصارف التي تعجز عن حث عملائها، على إرجاع نسبة تتراوح بين 15 و30 في المئة من المبالغ التي تفوق 500 ألف دولار الخارجة بعد العام 2017. إذ إن عدم تطبيق القرار يعرّض من حوّل الأموال إلى الخارج إلى مجموعة من العقوبات القانونية، ومنها تلك المنصوص عليها في القانون الرقم 44، أي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

مصدرنداء الوطن - خالد أبو شقرا
المادة السابقةهبة يابانية للمستشفيات اللبنانية: معدات طبية… وأنظمة طاقة شمسية
المقالة القادمة“العمّالي”: لتدَخّل ميقاتي الإيجابي في لجنة المؤشر