أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمه، بلاغاً حمل الرقم واحد، توجه فيه إلى مزارعي القمح والشعير للاستفادة من الدعم والتقيد بالشروط اللازمة.
وجاء في نص البلاغ:
“إلى مزارعي القمح والشعير
تحيط وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المزارعين الراغبين بزراعة القمح والشعير للاستفادة من الدعم بضرورة التقيد بما يلي:
1- تقديم طلب – زراعة القمح و/أو الشعير لموسم عام 2021، ابتداء من
1 كانون الأول 2020 وحتى 20 شباط 2021 (مهلة نهائية غير قابلة للتمديد إطلاقا)على أنموذج خاص تقدمه الإدارة مجانا على أن يرفق بالمستندات التالية:
أ) صورة عن الهوية، (وفي حال عدم وجودها فبيان قيد إفرادي)، وبيان قيد عائلي لم يمض على تاريخ صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر.(ويطبق هذا الشرط للنسخة الأصلية والمصدقة).
ب) إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع، لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر.
ج) بيان مساحة للعقارات غير المذكورة مساحتها على الإفادة العقارية لا يتجاوز تاريخه الثلاثة أشهر، وكل عقار أجريت عليه عملية فرز أو ضم حديثة يقتضي التصريح عنها وتقديم خريطة مساحة تظهر عمليات الفرز أو الضم المجراة والأرقام الجديدة المعطاة للعقارات المفرزة.
د) علم وخبر للأراضي غير الممسوحة (خارج البندين “ب” و “ج”) مع خريطة للعقار تبين حدوده ومساحته (مع إحداثياته) يعدها ويوقعها مساح محلف مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها فمن المختار.
ه) عقد الإيجار الزراعي للعقارات المستأجرة ينظم وفقا لما يلي:
1- لدى كاتب العدل للعقار الذي تزيد مساحته عن 75 دنم إذا كانت ملكيته لمالك واحد أي (2400 سهم) أو عدة عقارات يملكها أو يشترك في ملكيتها مالك واحد وتزيد مساحتها مجتمعة عن 75 دنم، وترفض رفضا قاطعا ولا تقبل العقود المنظمة بين أصحاب العلاقة ويطلب بعد ذلك إعطاؤها تاريخا صحيحا لدى دائرة كاتب العدل مهما تكن المساحة المستأجرة.
2- لدى مختار موقع العقار للعقار الواحد أو لعدة عقارات تعود ملكيتها لمالك واحد التي تقل المساحة المستأجرة فيها عن 75 دنم. وفي حال عدم وجود مختار موقع العقار أو العقارات المستأجرة فينظم العقد لدى مختار قرية مجاورة.
3- بعد تنظيم العقد لدى المختار يسجل في قلم بلدية موقع العقار وفي حال عدم وجود بلدية حيث موقع العقار، فلدى البلدية المجاورة ويدون على هذا العقد رقم وتاريخ التسجيل ثم يوقعه رئيس البلدية أو من ينوب عنه رسميا.
و) يجب أن تكون جميع المستندات والإفادات المرفقة مصدقة وفقا للأصول من الجهات التي أصدرتها (وثيقة وفاة – حصر إرث – إذاعة تجارية – وكالة).
2- يقدم الطلب أثناء الدوام الرسمي وفي الأمكنة التالية:
– مركز وزارة الاقتصاد والتجارة / المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في تل عمارة – رياق (لمحافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل).
– مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية (لمحافظتي الجنوب والنبطية).
– مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس (لمحافظتي الشمال وعكار).
3- يقدم الطلب صاحب العلاقة مباشرة دون أي وسيط مكلف آخر، وعلى مقدم الطلب أن يرفق طلبه برقم حسابه المصرفي “IBAN”، سواء منهم مقدمو الطلبات الجدد أو الذين سبق وتقدموا بطلبات للمواسم السابقة. وأيضا إرفاق رقم مالي لكل مزارع لم يكن قد أودع الإدارة هذا الرقم.
4- عند تأجير العقار الواحد لأكثر من مزارع فيقتضي ما يلي:
أ) على المالك المؤجر أو وكيله أن يحدد لكل مزارع القسم المستأجر بواسطة خريطة مساحة يعدها مساح محلف، وفي مطلق الأحوال يجب أن لا تتعدى مساحة الأقسام المؤجرة مجتمعة مساحة العقار الفعلية، وفي حال المخالفة يلاحق من تسبب في ذلك (المؤجر أو المستأجر) أمام القضاء المختص.
ب) إذا تبين أن عقارا ما قد تم تأجيره بالكامل ثم ظهر أنه وارد في طلب مالكه أو مؤجر لمزارع آخر كليا أو جزئيا يلغى من كلا الطلبين ويلاحق المسؤول عن ذلك أمام القضاء المختص.
5- ضرورة التقيد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحددة أعلاه، وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات أيا تكن الذرائع، وذلك لكي تتمكن الإدارة من دراسة هذه الطلبات وتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسحها في الوقت المناسب.
6- يستفيد من دعم زراعة القمح و/أو الشعير المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة لقبول الطلبات ولا يقبل أي تبديل أو تغيير أو زيادة بالمعلومات أو المستندات بعد انقضاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات.
7- ستقوم الإدارة بإجراء المسح بطريقة الاستشعار عن بعد والمسح الميداني، بواسطة جهات متخصصة للتأكد من أن العقارات الواردة في الطلبات هي مزروعة فعلا قمحا أو شعيرا وذلك بعد مقارنتها بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي، ولن يعتد إلا بالعقارات المحددة بطلبات المزارعين التي جرى مسحها فعليا وأكد المسح زرعها.
8- يرفق طلب الزرع بالمستندات الوارد تعدادها في هذا البلاغ ويرفض قبول وتسجيل أي طلب ناقص مستند أو أكثر من هذه المستندات.
9- يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من أعطى أو حاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير وذلك عملا بالقوانين المرعية الإجراء. ويتوجب على المزارع الذي لم يتمكن من زراعة عقار أو أكثر وارد في طلب الزرع، أن يصرح عن ذلك للوزارة بموجب كتاب خطي يوقعه ويصادق عليه المختار في مهلة لا تتجاوز 13/03/2020 مع بيان الأسباب المانعة.
وكل مزارع يثبت أنه خالف أحكام هذا البلاغ سواء بشكل جزئي أو كلي يحرم من أي دعم أو تعويض وتتم إحالته أمام القضاء المختص.
10- يحدد السعر النهائي في الفترة المحددة قانونا وفقا لأكلاف الإنتاج، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ملاحظة: إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة بأي موجب كاستلام المحصول المنتج أو التعويض أو سوى ذلك”.