هذه هي الشروط المفروضة على السفن اللبنانية

تفيد المادة الخامسة من ​قانون التجارة​ البحرية، بأنه يتوجب على السفن اللبنانية، أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:

السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم ​مرفأ​ تسجيلها.

السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر، اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها.

مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.

الزوارق وقوارب الاسكلة المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات “جوارف الرمال” ونقالات …)، علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.

زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز. على المقدمة وعلى المؤخر أو على المقدمة وحدها: اسم السفينة. في الغرفة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.

سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن أن لا تتسم برقم تسجيلها خارجا، بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.

وعلى أصحاب السفن أيضا، أن يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح (المحمول القائم).

ويعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى مصلحة المرفأ فتنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها، الذي يجب عليه أن يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الإجرءات.

وينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة، أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.

المادة السابقةالإدعاء على رئيس بلدية طبرجا وآخرين بجرم اختلاس أموال عامة
المقالة القادمةالصين تعفي واردات فول الصويا الأميركي من الرسوم