يتمّ تداول معلومات تفيد بأنّ ضغوطاً تُمارس على نائب الحاكم الاول لثنيه عن استلام الحاكمية بعد رحيل سلامة، كما ينص عليه القانون، وتدعوه إلى مغادرة لبنان وعائلته تجنّباً لتحميل الطائفة الشيعية وزر الانهيار. على انّ المخارج التي تُدرس اليوم تتركّز على إدارة الحاكمية من خارج النواب الاربعة، مثل تعيين مدير قضائي مؤقت يتمتع بالخبرة والحنكة لإدارة السياسة النقدية في هذه المرحلة الانتقالية.
على مسافة ايام من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا تزال الضبابية تلفّ مصير الحاكمية رغم انّ الاحتمالات المتوفرة تقلّصت. وبعدما سقط مخرج التمديد لسلامة، وفشل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أمس، بقي المخرج الوحيد المتوفّر استلام النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الحاكمية، وهو ما ورد في قانون النقد والتسليف، رغم انّ استقالته ونواب الحاكم لا تزال واردة، بدليل ما أعلنه ميقاتي امس انّه لم ينجح في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة.
إزاء هذا الواقع، عاد التداول امس بمخرج تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، الامر الذي طرحه «التيار الوطني الحر» منذ مدة، الاّ انّ هذا الطرح تشوبه مغالطات قانونية. كذلك جرى الترويج لمخرج تعيين مدير قضائي مؤقت لمصرف لبنان. ما الفارق بينهما؟ وهل يمكن ان يشكّلا مخرجاً لأزمة الحاكمية؟ ما المواصفات التي يجب ان يتحلّى بها المدير القضائي المؤقت، وما الصلاحيات المنوطة به؟
في السياق، يشرح المحامي المتخصّص في الشؤون المصرفية مروان صقر لـ»الجمهورية»، انّ الحارس القضائي يُعيّن عادة على أملاك معينة وعلى اشياء منقولة يُخشى عليها من التلف، اما المدير القضائي هو عندما يعيّن القضاء مديراً على مؤسسة او شركة لإدارتها خلال فترة شغور تمّر فيها وعدم القدرة على تجديد ادارتها بالطرق القانونية المعتمدة عادة.
وعمّا إذا كان يمكن تطبيق تعيين مدير مؤقت لمصرف لبنان، قال صقر: «لم يسبق ان تمّ تعيين مدير قضائي على مؤسسة عامة، هذه الخطوة تحصل عادة في الشركات التجارية عندما يستحيل ادارتها بالطرق القانونية، أما في موضوع مصرف لبنان فالقانون واضح في كيفية ادارته في حال لم يستقل نواب الحاكم، ببساطة يتولّى نائب الحاكم الاول المهمّة، وبالتالي لا مبرّر لتعيين مدير قضائي (هذا في حال يجوز اعتبار انّه يمكن تعيين مدير قضائي على مؤسسة عامة).
أما في حال استقالة نواب الحاكم فيمكن لمجلس الوزراء تكليف نواب الحاكم الاربعة بالاستمرار في تسيير الاعمال تحاشياً للفراغ في المرفق العام». لافتاً الى انّه «تتوفّر في القانون الاداري مخارج لتفادي الفراغ، الامر غير المتوفر في الشركات الخاصة، لذا تتمّ الاستعانة بتعيين مدير قضائي».
ورداً على سؤال، أكّد صقر انّ الشخص الوحيد المخوّل التقدّم بطلب تعيين مدير قضائي لمصرف لبنان هو سلطة الوصاية عليه والمشرفة عملياً على المصرف المركزي وهو وزارة المالية، مستبعداً اللجوء الى هذا الخيار لعدة اعتبارات، منها انّه لا يمكن ضمان موافقة قاضي العجلة في مجلس الشورى على هذا الطلب طالما هناك صلاحية تخوّل مجلس الوزراء الطلب من نواب الحاكم الأربعة الاستمرار في تسيير الاعمال وفقاً لنظرية استمرارية المرفق العام.
وقال: «في حال استجاب النواب لمطلب تسيير اعمال المرفق العام فلا يعود هناك من حاجة لتعيين مدير قضائي. أما في حال رفضوا ذلك- رغم استبعاد صقر ذلك- فيتمّ تعيين مدير قضائي على المرفق، على انّ مرسوم تعيينه يحدّد له صلاحياته، لكنه مبدئياً يتمتع بصلاحيات الحاكم وتصبح ادارة المركزي محصورة بشخصه بانتظار تعيين حاكم ومجلس مركزي جديد».
وعن مواصفات المدير القضائي، قال: «يجب ان يكون ابن القطاع وذو خبرة وحكمة».