هيئة التشريع: حسابات المصارف مشمولة بالتدقيق الجنائي

لم تتأخّر هيئة التشريع والاستشارات في تأكيد المؤكّد. نقل إليها وزير المالية غازي وزني سؤال شركة «ألفاريز أند مارسال» عما إذا كان قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة واحدة لغايات التدقيق الجنائي يجيز لها الاطلاع على حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرف لبنان.

ببساطة ذهبت الهيئة، في الاستشارة الصادرة عنها أول من أمس، إلى أن «المبدأ في تفسير القوانين يقضي بأن تفسر إرادة المشترع والنصوص بشكل يجعل منها ذات جدوى لا لغواً لا طائل منه». وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإن العودة إلى سبب طرح اقتراح القانون على الهيئة العامة لمجلس النواب، كما جاء في أسبابه الموجبة هو إزالة الذرائع والعراقيل المؤدية إلى عدم تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ولا سيما منها تمسّك مصرف لبنان بالسرية المصرفية لعدم تمكين الشركة من القيام بعملها.

تعود الهيئة إلى المادة الثانية من قانون السرية المصرفية (3/9/1963) والتي تشير إلى أن «مدير ومستخدمي المصارف يلزمون بكتمان السر المصرفي لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن أو أموالهم والأمور المتعلقة بهم…». هذا يعني ببساطة أن من يستفيد من السرية المصرفية هم زبائن المصارف، أي الأفراد والشركات الذين يملكون حسابات في المصارف التجارية، والمصارف والمؤسسات العامة التي تملك حسابات في مصرف لبنان.

 

للاطلاع على الخبر كاملا:

http://www.al-akhbar.com/Politics/299424/

 

مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقةموازنة 2021: الانهيار لم يحصل!
المقالة القادمةالتأمين بخطر والدولة غائبة