أصدر وزير الصناعة وائل ابو فاعور قراراً طلب فيه من مصانع المواد الغذائية استخدام مراقب متخصص في السلامة الغذائية، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على الصحة العامة والسلامة الغذائية ودرءاً للأخطار والأمراض المختلفة التي يمكن أن تؤثر على كافة المستويات الصحية والجسدية.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: على كل مصنع عامل في لبنان منتج للمواد الغذائية على انواعها استخدام مراقب متخصص في السلامة الغذائية للاشراف المباشر والدائم على عمليات الانتاج داخل المصنع ومحيط العمل فيه واساليب الانتاج ونوعية المنتجات وذلك بدءاً من دخول المواد الاولية الى حرم المصنع وصولاً الى خروج المنتجات منه.
المادة الثانية: تتضمن مهام مراقب السلامة الغذائية في المصنع موضوع المادة الاولى اعلاه وضع الشروط الفنية والتعليمات الواجب اتباعها من قبل جميع العاملين في المصنع ومراقبة الفحوصات والاختبارات ومسار المواد الاولية من تاريخ دخولها حرم المصنع والتصنيع واساليبه ومحيطه والطرق المستخدمة للانتاج من ناحية سلامة الاجراءات والعمليات والمواد وصولاً الى المنتجات النهائية بما يضمن سلامتها وخلوها من المخاطر على الصحة العامة والسلامة العامة. وعلى المراقب ايضاً ان يشرف على عمليات التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن عمليات التصنيع لضمان عدم خطرها وضررها.
المادة الثالثة: يلتزم المراقب في عمله المواصفات الوطنية و/أو الأجنبية لضمان الجودة والسلامة بالتنسيق والتعاون مع المختبرات العاملة داخل المصنع او المعنية بالفحوصات خارجه.
المادة الرابعة: يحتفظ المراقب لفترة تساوي مرة ونصف مدة صلاحية المنتج على الاقل بسجلات خاصة لكل عملية انتاج تحصل داخل المصنع من تاريخ دخول المواد الاولية حتى انتهاء عملية الانتاج، بما في ذلك الفحوصات المخبرية ونتائجها والملاحظات والتعليمات المعطاة وعمليات التصحيح أو الأخطاء وكل ما يتعلق بعمليات الانتاج بما يضمن تتبعاً سليماً وواقياً لكل عملية انتاج منفذة.
المادة الخامسة: على مراقبي السلامة الغذائية في المصانع ان يكونوا حائزين على هندسة تصنيع غذائي، مراقب صحي متخصص ومجاز او ما يعادله.
المادة السادسة: يتوجب على مراقبي السلامة الغذائية في المصانع التعاون البناء والايجابي الكامل مع مهندسي وزارة الصناعة ومراقبيها ان أثناء الكشوفات او بالاتصال والتواصل وطلب المعلومات وتوجيه التعليمات والتنبيهات بما يضمن المصلحة العامة ومصالح المصالح والانتاج الافضل بسلامة غذاء كاملة.
المادة السابعة: يعتبر استخدام مراقبي السلامة الغذائية من الشروط الاساسية للاستفادة من خدمات وزارة الصناعة كالتراخيص والشهادات الصناعية والافادات المختلفة واجازات الاستيراد والتصدير وتصديق شهادات المنشأ والفواتير ودراسات القيمة المضافة كما الحماية والدعم والمعلومات وحلّ المشاكل وخلاف ذلك من خدمات ومعاملات لدى الوزارة.
المادة الثامنة: تستثنى مصانع انتاج المواد الغذائية الصغيرة التي تحدد معاييرها بقرار يصدر عن وزارة الصناعة، من موجب استخدام مراقبين سلامة غذائية، على ان يتم استبدال الاستخدام بالتعاقد مع مختصين تتوفر فيهم المؤهلات المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار او استخدام او التعاقد مع مراقبي تغذية يحملون شهادة من معاهد رسمية و/او معترف بها رسمياً، ويتحملون ذات المسؤولية الملقاة على عاتق مراقبي السلامة الغذائية ويقومون بذات المهام وعليهم ذات الموجبات.
المادة التاسعة: كل مصنع غذائي يخالف احكام هذا القرار يتعرض للعقوبات والاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 ( تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها ) والمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 ( الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية ).
المادة العاشرة: يتم ابلاغ وزارة الصناعة باسم الشخص المتخصص للقيام بتلك المهام في كل مصنع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.