أصدرت وزارة العمل، تعميما طلبت فيه من المؤسسات كافة التي باشرت والتي ستباشر العمل لاحقا، لا سيما تلك التي نصت عليها المادة الثامنة من قانون العمل اللبناني ومؤسسات المهن الحرفية والأسرية الالتزام بالإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجه فيروس كورونا.
وجاء في التعميم:
سندا للمرسوم رقم 6198/2020 المتضمن إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والقرارات المتممة له، لا سيما قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 24 نيسان 2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة واعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.
وحرصا على سلامة العاملين في مختلف القطاعات والمواطنين على حد سواء، عبر اتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يطلب من المؤسسات كافة التي باشرت والتي ستباشر العمل لاحقا، لا سيما تلك التي نصت عليها المادة الثامنة من قانون العمل اللبناني ومؤسسات المهن الحرفية والأسرية، الالتزام بما يأتي:
أولا: تعيين نقطة اتصال واحدة على الأقل (منسق) Point of Contact – POC: (قد يكون أي شخص ضمن المؤسسة)
تكون مهام المنسق جمع معلومات الاتصال المحدّثة لجميع الأجراء (أي عنوان السكن، رقم هاتف المنزل، رقم الهاتف المحمول، طريقة التنقل، لائحة اتصال بأفراد من العائلة أو الأصدقاء في حال الاشتباه بأي حالة) على أن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة لإبرازها للسلطات المعنية عند اللزوم.
أن يكون لدى جميع الأجراء أرقام الاتصال الخاصة بالمنسّق للاتصال به إذا كانوا مرضى أو إذا تم إدخالهم إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم.