وزني يوقع قراراً يمنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمناطق المتضررة من انفجار المرفأ

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، قراراً يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند “رابعاً” من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في ​مرفأ بيروت​ ودعم إعادة إعمارها).

ونصّ القرار على ما يلي:

المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المنصوص عليها في البند “رابعاً” من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 (تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) وفي المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).

أولاً: في ما يتعلق بالضريبة على الدخل: (البندان أولاً وحادي عشر من المادة السادسة من القانون 194/2020)

المادة الثانية: تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات المؤسسات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، المبالغ المدفوعة والهبات العينية المعطاة على سبيل التبرّع بقصد مساعدة المكلفين أو المواطنين المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 وذلك اعتبارا من 5/8/2020 ولغاية 31/12/2021 ، سواء حصل التبرّع مباشرةً إلى المكلفين أو المواطنين المتضررين، أو حصل بشكل غير مباشر من خلال التبرّع الى مؤسسات وهيئات ومنظمات وجمعيات تقوم هي بدفعها إلى هؤلاء المتضرّرين، أو تستعملها لتمويل عمليات ترميم وإعادة إعمار ممتلكاتهم ومؤسساتهم ومنازلهم.

المادة الثالثة: من أجل الاستفادة من أحكام المادة الثانية من هذا القرار، يجب توافر الشروط التالية:

1- تقديم كتاب خطي من المكلف المتبرع إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفه لديها قبل 31/01/2021 يعلمها بموجبه بقيمة ​التبرعات​ النقدية المأخوذة من أرباح سنة 2020 أو بقيمة التبرعات العينية، وقبل 31/01/2022 بقيمة التبرعات النقدية المأخوذة من أرباح سنة 2021 أو بقيمة التبرعات العينية، والتي سوف يتم التصريح عنها في بياناته المالية السنوية.

2- أن يتم تدوين تلك التبرعات في قيوده المحاسبية وفقا للأصول.

3- أن يكون اسم المتبرع له أو الجهة المتبرع لها مدرجاً في البيانات الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020.

4- أن يحتفظ المكلف المتبرع بالمستندات الثبوتية المتعلقة بالمبالغ والهبات العينية المتبرع بها لا سيما:

– هوية الشخص المتبرع له أو المستند المتعلق بالجهة المتبرع لها وتوقيعه على المستند الثبوتي باستلام المبالغ أو الهبات العينية، في حال تمّ التبرّع مباشرة إليه أو إليها.

– محضر استلام موقع من قبل الهيئات والجمعيات والمنظمات وغيرها، في حال تمّ التبرّع من خلالها.

5- أن لا تزيد المبالغ المتبرع بها عن أرباح السنة التي حصل خلالها التبرع دون الأخذ بالنتائج المدورة سواء كانت ربحا أو خسارة.

6- أن لا تكون نتيجة الدورة المالية التي يتم خلالها التبرع خسارة.

المادة الرابعة: إذا كان المتضرر المتبرع له مكلفاً بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، تعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها لصالحه إيرادات استثنائية، أما إذا كان مكلفاً بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع تعتبر المبالغ أو قيمة الهبات العينية المتبرع بها إيراداً يتوجب التصريح عنه ضمن الإيرادات الناتجة عن مزاولة النشاط.

المادة الخامسة: يستفيد من أحكام البند الحادي عشر من المادة السادسة من القانون رقم 194/2020:

– المكلفون على أساس الربح الحقيقي.

– المكلفون اختيارياً على أساس الربح المقطوع ومتعهدو ​الأشغال العامة​ ومؤسسات الملاحة البرية الخاضعون حتماً للتكليف على أساس الربح المقطوع.

 

للاطلاع على القرار كاملا:

http://www.eliktisad.com/news/show/465380

مصدرالنشرة
المادة السابقةالصين: قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف عمالقة التكنولوجيا
المقالة القادمةضاهر: إذا لم تستجب ​السلطة​ لمطالبنا.. الإضراب بالجامعة اللبنانية مرجح أن يصبح مفتوحاً