عمّم وزير المالية ​علي حسن خليل​ على الوزارات والإدارات تعميماً يوجب الالتزام بتطبيق نص المادة 62 من القانون 66 في 3/11/2017 والذي “يلزم المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة، بإخضاع موازناتها وحساباتها المالية في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة، لمصادقة وزارة المالية. على أن تقوم بإيداع وزارة المالية في مهلة أقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام مشروع موازنتها مشفوعاً بكافة المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها”.

ويأتي هذا التعميم بعد تخلّف عدد من المؤسسات عن تقديم مشاريع موازناتها وفق الأصول بحجج مختلفة.

مشيراً إلى اتخاذ إجراءات بوقف كل المساهمات لها في حال عدم الإلتزام بتطبيق القانون والتعميم.

المادة السابقةأوبك تخفض توقعها للطلب على النفط في 2019
المقالة القادمةورشة عمل تدريبية للملحقين الإقتصاديين من تنظيم نقابة اصحاب المطاعم