عقد المجلس الدستوري جلسة أمس، في حضور كامل أعضائه، وقرّر وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69-83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -٧- تاريخ 15-2-2024، وذلك إلى حين بتّ المراجعة.
وعناوين الموادّ المعلّقة هي:
– المادة 10: حظر إعطاء سلفات خزينة.
– المادتان 39 و40: تعديل خاص بقانون طابع المختار.
– المادة 56: تعديل في قرار خاص بادارة وبيع أملاك الدولة.
– المادة 69: الاستمرار بالإعفاء من الرسوم للسيارات والمركبات والآليات غير الملوّثة للبيئة.
– المادة 83: تعديل الغرامة على شركات النقل التي تنقل مسافرين بطريقة مخالفة.
– المادة 86: تخفيض معدّل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات.
– المادة 87: إجراء تسوية على التكاليف غير المسدّدة المتعلّقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة أمام لجان الاعتراضات.
– المادة 91: إناطة مجلس الجامعة اللبنانية بتحديد الرسوم والبدلات.