وجه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، 3 كتب إلى كلّ من نقابات أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، أصحاب الفنادق والصاغة والجوهرجية تتعلق بتسديد جزء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية.
الكتاب إلى أصحاب المطاعم
وجاء في الكتاب الأوّل الموجّه إلى نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان: “بما أن الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي في ما يخص المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري غالبا ما يتم تحصيلها نقدا، حيث ان المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقداً، واستكمالا للإجراءات المتخذة بغية تحسين إدارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي،
نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها جميع اصحاب المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
-%50 نقدا بالليرة اللبنانية (كحد أدنى).
-%50 بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى).
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم من دون اي تغيير بالآلية المعتمدة حاليا، باستثناء إيداع 50% من الضريبة على القيمة المضافة نقداً لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بتحويل الجزء الآخر أي الـ50% المتبقية، إلكترونياً، إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المعتمدة حالياً.
3. يُعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023”.
أصحاب الفنادق
وفي الكتاب الثاني الموجه الى نقابة أصحاب الفنادق في لبنان:
“بما أنّ الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي في ما يخص الفنادق غالباً ما يتم تحصيلها نقداً، حيث أنّ الفنادق تتقاضى ثمنَ مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقداً.
واستكمالاً للإجراءات المتّخذة بغية تحسين إدارة السيولة، لتعزيز الاستقرار الماليّ والنقديّ،
نقرّر ما يلي:
1 – تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها جميع أصحاب الفنادق عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
– %50 نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى)
– %50 بموجب شك أو تحويل مصرفيّ بالليرة اللبنانية (كحد اقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم من دون اي تغيير بالآلية المعتمدة حالياً، باستثناء إيداع 50% من الضريبة على القيمة المضافة نقدا لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقداً، وتقومُ بالتّحويل إلكترونياً للجزء الآخر، أي الـــ 50% المتبقّية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقاً للآلية المعتمدة حالياً.
3 . يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023”.
الصاغة والجوهرجية
وجاء في الكتاب الثالث الموجه الى نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان:
“بما أنّ الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي في ما يخص شراء المجوهرات يتم تحصيلها نقدا، حيث إن المصنعين والتجار يتقاضون ثمن مبيعاتهم من زبائنهم نقداً، واستكمالاً للإجراءات المتّخذة بغية تحسين إدارة السّيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها مصنعو المجوهرات والاصناف المتصلة بها، من صناعة الحلي من الذهب والفضة وصناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة ومن بائعي التجزئة للمجوهرات والساعات، عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشّكل التّالي:
– %75 نقداً بالليرة اللبنانية (كحد ادنى)
– %25 بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم من دون اي تغيير بالآلية المعتمدة حالياً، باستثناء إيداع 75% من الضريبة على القيمة المضافة نقداً لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقداً، وتقومُ بالتّحويل إلكترونيّاً للجزء الآخر، أي الـ 25% المتبقية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقاً للآليّة المعتمدة حالياً.
3 . يُعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاول من 2023.