في المادة 60 من مشروع قانون الموازنة ثغرة قد يمكن لوزارة المال ان تدخل من خلالها الى موازنة مصرف لبنان.
هذه المادة تخضع موازنات المؤسسات العامة لمصادقة وزارة المال، وتقول في فقرتها الثالثة انها تُطبق ايضا على الموازنات الثانوية للأشخاص ذوي الصفة العمومية والمرافق العامة والتي هي على سبيل المثال لا الحصر: ادارة استثمار مرفأ بيروت، اهراءات القمح، ادارة حصر التبغ والتنباك لتنتهي صياغة هذه الفقرة بثلاث نقاط اعتبرها كثيرون بمثابة نطاق موسع لا حدود له لهذه المادة يمكن ان يشمل موازنة مصرف لبنان.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث للـ”ال بي سي” انه كان من المفروض كتابة “باستثناء مصرف لبنان” في الفقرة لأن السياسة النقدية امر حيوي، وفي حال تم اعتماد هذه المادة كما هي، فأكثر من 5 مليار دولار ودائع شهرية ستخرج من لبنان.
هذه المادة اذا بقيت على ما هي عليه ممكن ان تخلق اشكالية قانونية في حال قيام اي نزاع بين وزارة المال ومصرف لبنان المحصن بقانون انشائه وبقانون النقد والتسليف.
فكيف يمكن عندها للجهات المعنية بحل الاشكالية ان تحكم؟
في هذا السياق، أكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر انه من غير الوارد ادخال مصرف لبنان في الفقرة الثالثة من المادة 60، لأن المصرف المركزي خاضع لقانون انشائه وليس خاضعاً لقوانين المؤسسات العامة.
وشدد على ان “مصرف لبنان محيّد بدليل الامثلة المعطاة على الاهراءات والريجي”.