تتفاعل قضية مصرف لبنان وشركة أوبتيموم إنفست على عدة مستويات. نيابياً، ابدى عدد من اعضاء مجلس النواب اهتماماً اضافياً بالقضية. وعلمت «نداء الوطن» ان نائبين على الاقل يتابعان المستجدات ويخططان لطرح اسئلة على الحكومة ومصرف لبنان بالنظر الى تكتم الأخير، وسريان معلومات ان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري لا يتعاون كما يجب مع القاضية غادة عون التي امامها قضية مرفوعة ضد اوبتيموم. واكدت مصادر مطلعة ان القاضية عون طلبت معلومات من مصرف لبنان، وان الأخير يدعي انه يتعاون مع قاض آخر (علي ابراهيم؟) وسلمه المعلومات التي طلبها بعد نشر تقرير الفاريز اند مارسال الوارد فيه ذكر عمليات قليلة جداً عمولتها 111 مليون دولار ذهبت الى حساب «استشارات» في مصرف لبنان.
مصادر قانونية موثوقة ومحايدة اكدت لـ «نداء الوطن» ان هناك جملة نقاط ظل (او سوداء) يفترض ان تركز عليها التحقيقات وابرزها الآتي:
1 – الاستعلام عن التوكيل الذي تم منحه من قبل شركة اوبتيموم (توقيع أنطوان سلامة) إلى مصرف لبنان بالنسبة للحساب المفتوح باسم الشركة والذي تم تحويل العمولات اليه (8 مليارات دولار أميركي). وبالأخص بالنسبة لنطاق التوكيل (scope) والشخص الطبيعي الذي حركه والذي كان له حق استعماله. وبالتالي تبيان كيف ولماذا وافقت الشركة على التنازل عن حقها في تحريك الحساب والاطلاع على حركته؟
2 – في نفس السياق، الاستعلام عن العمليات التي تمت من خلال هذا الحساب (الصفحة 20 فقرة 7 من تقرير شركة كرول التي دققت في العمليات بين اوبتيموم ومصرف لبنان ولا سيما التحاويل اللاحقة ومن استفاد منها. اي تقصي وتتبع حركة العمليات والمستفيدين.
3 – ضرورة الاستحصال على العقود للعمليات (او الصفقات) الـ45 الحاصلة مباشرةً بين شركة أوبتيموم ومصرف لبنان، والتي من شأنها أن تبين نسبة العمولة واهداف العمليات الفعلية، ووجهة استعمال العمولات المحققة والمحولة إلى الحساب وغيرها من الأمور الضرورية.
4 – طلب تسليم والتدقيق المعمق في تقارير مفوضي مراقبة شركة أوبتيموم بشأن كل العمليات التي حصلت بين الشركة ومصرف لبنان والاستماع إلى شهادة المدير المسؤول في حينه.
5 – التحقيق والتأكد مما إذا كانت العمليات المباشرة التي اجرتها أوبتيموم مع مصرف لبنان لا تخفي عمليات وهمية دون تسديد عمولات لتضليل السوق (اي ما يسمى بـ masking the tape or impression of false trading) وهذا ما هو محظر ويعرضهما للمسؤولية.
6 – استجواب اللاعبين الأساسيين في الشركة في حينه من مدراء فعليين ومساعدين كما والمستفيدين الاقتصاديين. ولا سيما منهم من يوجد تضارب مصالح معه وكان يشغل مركزاً مهماً في مصرف لبنان. كما والتعمق في دراسة المخالفات الحاصلة قبل سنة 2016 والتي يبرزها تقرير وحدة الرقابة لدى هيئة الأسواق المالية… ومنها التحاويل الضخمة إلى الخارج لا سيما الى شركة قبرص .
7 – وأوردت المصادر القانونية ملاحظة وصفتها بالـ «هامة» ومفادها: التأكد من خلال تقارير مفوض المراقبة خلو حسابات العارضين من شوائب كتلك الناتجة عن توزيعات خفية (distributions occultes) أو التجاوزات في بنود المصاريف العامة والهدايا وسواها. وغالباً ما تعامل هذه التوزيعات ضريبياً بأنها أعباء غير قابلة للتنزيل ، وبالتالي اضافتها إلى الأرباح وتحميلها ضريبة الباب الأول على الشركات بواقع 17% ومن ثم ضريبة التوزيعات بواقع 10% (أي مجموع ضريبي يوازي 25,3%) بالإضافة إلى غرامتي التحقق والتحصيل في حال عدم التصريح والتسديد. ويقتضي على الشركة عملاً بأحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الضريبية إثبات أصولية العملية. إذ تنص المادة المذكورة على أنه «يقع عبء إثبات صحة التصريح بالضريبة على المكلف، ويقع هذا العبء على الإدارة الضريبية لإثبات صحة التكاليف الإضافية في حال أجرت تعديلات على التصريح». كما والتأكد من أحقية وموضوعية البدلات المدفوعة للوسطاء، وتأكيد أن كل ما سدد في طور العمليات قد جرى من خلال الشمول المالي أي بوسائل تسديد مصرفية (تحاويل، شكات، بطاقات إئتمان، إلخ).