رفعت الحكومة السورية أجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وزادت الحد الأدنى للأجور.
وجاءت الزيادة عبر ثلاثة مراسيم تشريعية أصدرها الرئيس بشار الأسد، أضاف أولها «زيادةً بنسبة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين».
على أن «تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول».
ونص المرسوم على «رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92970 ليرة سورية شهرياً».
أما المرسوم الثاني فقد «منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها 25% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها».
على أن يستفيد منها أيضاً «أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية».
كذلك، نص المرسوم الثالث على «احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل… (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30)».