حاولت سيدّة لبنانية انجاز معاملات بيع عقاراتها التي تملكها في باريس، لكنها وقعت مع من وكّلته بهذه المهمّة ضحية عملية احتيال، دبّرها الشخص الذي جرى تكليفه إجراء هذه المعاملات في العاصمة الفرنسية، لتتحوّل القضية برمتها الى القضاء الذي وضع يده عليها، وأحال الشخص الذي أوقعهم بمناوراته الاحتيالية على المحاكمة.
وفي تفاصيل القضية، أن المدعي الشخصي “أحمد. ح” حصل على وكالة غير قابلة للعزل، من السيدة “لينا. ع” منظمة في سوريا في العام 2014، كلفته بموجبها بيع عقارات عائدة لها في فرنسا، وبالاستناد الى هذا التوكيل أقدم “أحمد” على تفويض المدعى عليه “بلال. ي” الحائز على الجنسية الفرنسية، لتأمين مشترٍ لشقة مسجلة باسم “لينا. ع” تقع في شارع فرنسوا متوتون في وسط باريس، فاستغل المدعى عليه إجراءات التسجيل في فرنسا، وبسبب عدم معرفة المدعي بالإجراءات المتبعة هناك، أوهمه بأنه يتوجب عليه مبلغ 37600 يورو كتأمين، زاعماً أن زوجته (زوجة بلال) هي من سددت هذا المبلغ.
ولإقناع المدعي بمناورته، أبرز “بلال. ي” صورة مستند منسوب صدوره عن السلطات الفرنسية لإثبات صحة مزاعمه، ولدى مراجعة المدعي للمدعى عليه بشأن المبلغ المذكور بدأ يماطل ويتهرب، ما دفع المدعي للسفر الى فرنسا للاستفسار عن صحة المستند، فتبين له أنه غير صادر عن المراجع الرسمية الفرنسية ولا وجود له.
بناء على هذه الشكوى والمعطيات التي تتضمنها، جرى استجواب المدعى عليه “بلال. ي” أمام قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، فأنكر ما نسب اليه، مؤكداً أن المبلغ الذي قبضه هو عبارة عن عمولة لعملية البيع التي تبلغ 10%، ولدى سؤاله عن التسجيل المبرز في الملف بشأن مكالمة بينه وبين المدعي حول وجود المال لدى وزارة المالية وأن زوجته هي الضامنة لهذا المبلغ، لم ينكر صحة التسجيل وأكد أن الصوت الظاهر في التسجيل عائد له، كما اكد عدم معرفته شخصياً بالسيدة “لينا. ع”، فيما أبرز المدعي الشخصي صورة شيك موقع من قبله بالوكالة عن “لينا” بقيمة 40.000 يورو لصالح المدعى عليه.
وبناء على التحقيقات التي أجريت في هذه الدعوى، اعتبر القاضي صادق أن معطيات الملف تبيّن أن المدعى عليه “بلال. ي” حمل المدعي الشخصي “أحمد. ح” عبر المناورات الاحتيالية على تسليمه مبلغ 37600 يورو، بعدما أوهمه بأن المبلغ سوف يسدد على أساس أنه تأمين يمكن استعادته لاحقاً، وقد أبرز في سياق مناوراته الاحتيالية صورة لمستند لا يصدر أساساً عن السلطات الفرنسية، من أجل اقناع المدعي الشخصي، وبالتالي فإن فعله يؤلف جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنص على السجن ثلاث سنوات.
وأشار قاضي التحقيق الى أن عناصر جرمي التزوير واستعمال المزور غير متوفرة في هذه القضية، ما يقتضي منع المحاكمة عنه، وقرر احالته على الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.