هذا ما أُلغي وما أُبقي في موازنة 2024

وفق معلومات «الأخبار»، أنهى المجلس الدستوري صياغة ردّه على الطعون المقدّمة في عدد من بنود موازنة 2024، ويتوقع أن يصدر قراره النهائي بحلول يوم الإثنين المقبل.وتبيّن أن المجلس ردّ الطعون التي تطلب إبطال المواد: 36 (الرسوم البلدية على الوحدات السكنية وغير السكنية)، 39 (تعديل قانون طابع المختار)، 45 المتعلقة بفرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطئ، 46 تعديل مادة في قانون ضريبة الدخل، و51 (تعديل مادة في قانون ضريبة الأملاك المبنية)، 66 (تعديلات في قانون طابع الرسم المالي)، 72 (إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الضريبية)، 91 (رسوم الجامعة اللبنانية)، و95 (قطع الحساب). عملياً رفض المجلس الطعون المبنية على وجود مخالفات، أو على مبدأ وضوح المناقشات وعدم شفافية أعمال التشريع، أو تلك التي بني الطعن فيها على مواد الدستور 74 و36 و87 المتعلقة بطريقة التصويت في المجلس النيابي على إقرار القوانين، ومهمة المجلس النيابي في ظل خلوّ الرئاسة، وعدم وجود حسابات مالية.

وقرّر المجلس إبطال كامل المواد: 40 (تعديل المادة 4 من قانون طابع المختار)، 41 (أحكام خاصة تتعلق بالإيرادات الخاضعة لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل)، 56 (تعديل قرار إدارة وبيع أملاك الدولة)، 83 (فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان)، المادة 87 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف غير المسدّدة المتعلّقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة أمام لجان الاعتراضات، 94 إخضاع المبالغ الناتجة عن سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان لضريبة استثنائية بمقدار 10% على المبلغ الذي يفوق 10 آلاف دولار، و95 الخاصة بقطع الحساب، و92 المتعلقة بتعديل المادة 126 من قانون الإجراءات الضريبية.

وعمد المجلس إلى إبطال جزئي لبعض المواد، من خلال تعديلها أو شطب عبارات منها؛ وطلب حذف عبارة باستثناء البلديات واتحاد البلديات من مطلع المادة 7 المتعلّقة بتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية: وشطب الفقرة الثانية من المادة 10 القاضية بتحميل كل من يخالف قرار حظر إعطاء سلفات خزينة تسديد السلفات المعطاة من أمواله الخاصة، وطلب شطب عبارة في المادة 96 المتعلقة بإعفاء السيارات غير الملوّثة للبيئة بما فيها التي تعمل على الكهرباء والبنزين معاً من رسوم الجمرك: «التي يتم استيرادها خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون». وعبارة «التي يتم استيرادها منذ 1/1/2022 والتي سيتم استيرادها خلال 5 سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون». وعبارة « mild hybrid». أيضاً طلب شطب عبارة «لمدة تنتهي في 31/12/2026» من المادة 86 المتعلقة بخفض معدّل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات، وحذف عبارة «وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة إلى المكلفين على أساس الربح الحقيقي» من المادة 93 القاضية بفرض ضريبة استثنائية على الأرباح التي نتجت من عمليات صيرفة.

مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقةالشامي: لم نتلقَّ تحذيرات من صندوق النقد
المقالة القادمةميزانيات المصارف أفضل!