المواد الخطرة بمنشآت طرابلس: وزارة الطاقة وكهرباء لبنان مسؤولتان

لا تزال قضية المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس، موضوع نقاش لم يصل إلى خواتيم تفضي إلى ترحيل تلك المواد الخطرة، مع أن وزارة الطاقة دعت، منذ شهر آذار الماضي، منشآت النفط إلى تخفيض مهلة الإعلان عن مناقصة الترحيل، تمهيداً لإجرائها تحت إشراف هيئة الشراء العام.

وتعليقاً على الأمر، أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، توضيحاً للحقائق في موضوع المناقصة العمومية لترحيل مواد كيميائية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني، أن “الهيئة طلبت بتاريخ 22/2/2024 بموجب كتابها رقم 98/هـ.ش.ع./2024 تصحيح الخلل في إجراءات المناقصة المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم 186/2024 وقد نص كتاب هيئة الشراء العام على ما يلي: في حال كانت المواد موضوع هذه المناقصة من الخطورة بمكان بحيث لا يحتمل ترحيلها التأجيل، وذلك على مسؤولية الجهة الشارية دون سواها وفقاً لقواعد الاختصاص، فإنه بإمكان هذه الجهة اللجوء إلى التعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة 46 من قانون الشراء العام”.

وقال العلية في بيان، أنه “قررت الوزارة على كامل مسؤوليتها أن وضع المواد يسمح بإجراء مناقصة، فعادت وأعلنت عن المناقصة مجدداً على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم 200/2024 بتاريخ 26/2/2024 وحددت موعد فض العروض بتاريخ 12/3/2024. ولكن عملية التلزيم لم تحصل بسبب عيوب جوهرية شابتها، اضطرت معها لجنة التلزيم إلى إلغاء المناقصة، مع تأكيد مندوب هيئة الشراء العام الذي حضر الجلسة على إمكانية التعاقد المباشر ترحيل المواد فوراً ودون انتظار اجراء مناقصة في حال خطورتها، وفقاً لما ورد في كتاب هيئة الشراء العام تاريخ 22/2/2024 المذكور أعلاه”.

وأضاف العلية أن “الوزارة عادت وأعلنت بتاريخ 28/3/2024 عن المناقصة مجدداً على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم 329/2024، وحددت موعد جلسة التلزيم بتاريخ 18/4/2024 ثم مددته لاحقاً إلى تاريخ 23/4/2024 إتاحةً للعارضين المحتملين لمهل استيضاح كافية”.

وشدّد العلية على أن “هيئة الشراء العام تؤكد مجدداً على ضرورة احترام قانون الشراء العام في أي خيار تعتمده وزارة الطاقة والمياه، كما أي جهة أخرى خاضعة لأحكامه، وأن هذا القانون يسمح لوزارة الطاقة والمياه كما لمؤسسة كهرباء لبنان، عند الاقتضاء، بإزالة أي مواد خطرة أو سامة بالتعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة 46 فقرة 2 منه، وأن الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، في ما يتعلق بمعمل الذوق الحراري ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، أو أي مكان آخر يقع ضمن اختصاصهما، قد توجد فيه مثل هذه المواد، هما المسؤولتان عن اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، وفقاً لطبيعة هذه المواد ودرجة خطورتها، وأن قانون الشراء العام لا يحول دون ذلك وأن هيئة الشراء العام أوضحت ذلك مراراً وتكراراً لكل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، وأن التأخير والمماطلة والإعادة من دون إفادة هما على كامل مسؤوليتهما”.

مصدرالمدن
المادة السابقة1 أيار: عِلل القانون اللبناني تحوّل العمل إلى “سُخرة”
المقالة القادمةخسائر المودعين: نصف ودائع المقيمين اختفت من الميزانيّة