أصدرت وزارة المالية اللبنانية بيانين جديدين يوضحان الإجراءات الواجب على المكلفين اتباعها فيما يتعلق بتحديث بيانات “صاحب الحق الاقتصادي”، مؤكدة على الالتزام بالموجبات القانونية تحت طائلة فرض الغرامات على المخالفين.
وأوضح البيان الأول أن جميع المكلفين الملزمين بتقديم المعلومات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي يجب عليهم تعبئة النموذج الخاص بتحديث هذه المعلومات عبر حساباتهم الإلكترونية لدى الإدارة الضريبية، على أن تتضمن البيانات معلومات محدثة حتى تاريخ 31/03/2026، ضمن مهلة أقصاها 30/04/2026.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى التعديلات التي أدخلها القانون رقم 106 الصادر في 30 تشرين الثاني 2018 على بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية، بهدف مواءمة التشريعات اللبنانية مع مفهوم “صاحب الحق الاقتصادي”، إضافة إلى التعديلات التي تضمنها القانون رقم 40 الصادر في 10 شباط 2026 ضمن موازنة 2026، والتي طالت المادتين 32 و117 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام لبنان بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والتي أدرجت لبنان سابقاً على القائمة الرمادية للدول الخاضعة للرقابة المشددة بسبب بعض الثغرات في الإجراءات المعتمدة.
وحددت الوزارة فئات المكلفين الملزمين بتقديم هذا التصريح، مع استثناء بعض الجهات مثل الإدارات والمؤسسات العامة، البلديات واتحاداتها، الشركات التي تعود أكثر من 80% من أسهمها إلى أشخاص من القانون العام اللبناني أو الأجنبي، الهيئات الروحية والنقابات، المنظمات الدولية، غرف التجارة والصناعة والزراعة، وأصحاب المهن الحرة المنتسبين إلى نقابات والذين لا يملكون نشاطاً تجارياً آخر.
أما البيان الثاني، فشدّد على ضرورة التزام المكلفين بكافة الموجبات المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية.
كما أوضحت الوزارة أن التعديلات الأخيرة أوجبت تحديث المعلومات خلال مهلة شهر واحد من تاريخ حصول أي تغيير في البيانات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الموجبات يشكل جزءاً أساسياً من تعزيز الشفافية المالية ومكافحة تبييض الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.



