“برزت اخیراً مواقف وتحركات عدة رافضة لتداعیات خطة وزارة العمل لتنظیم الید العاملة الاجنبیة على اللاجئین الفلسطینیین في لبنان. كما صدرت تصریحات لرئیس لجنة الحوار اللبناني الفلسطیني الوزیر السابق حسن منیمنة مفادها أنّ “وزیر العمل یصرّ على اضافة بنود تعرقل تسهیل تسویة اوضاع اللاجئین الفلسطینیین التي اقترحتها الوثیقة اللبنانیة الموحدة” التي صدرت عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطیني في آذار 2017. ومن بین هذه البنود الاصرار على الحصول على اجازة عمل. ولما كان بعض هذه المواقف والتصریحات مبنیاً على معلومات مغلوطة او منقوصة، وافساحاً في المجال امام نقاش موضوعي، یهمني ایضاح الآتی:
1- ینص قانون العمل اللبناني على وجوب استحصال اي اجیر غیر لبناني، بمن فیهم الفلسطینیون، على اجازة عمل وفقا للنصوص القانونیة الآتیة:
* المادة 59 الفقرة 3 من قانون العمل المعدلة بموجب القانون رقم 129 تاریخ 2010/8/24، وتنص، قبل التعدیل: “یتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي یتمتع بها العمال اللبنانیون على شرط المعاملة بالمثل ویترتب علیهم الحصول من وزارة العمل على اجازة العمل”. لتصبح بعد التعدیل: “یتمتع الاجراء الاجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي یتمتع بها العمال اللبنانیون شرط المعاملة بالمثل، ویترتب علیهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل. یستثنى حصرا الاجراء الفلسطینیون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجل وزارة الداخلیة والبلدیات، مدیریة الشؤون السیاسیة واللاجئین من شروط المعاملة بالمثل ورسم اجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل». إذاً، أعفى القانون 129 الأجیر اللاجئ الفلسطیني من «رسوم الاجازة» فقط، ولم یعفه من شرط الاستحصال على اجازة عمل.
* قانون تنظیم الدخول إلى لبنان والاقامة فیه والخروج منه تاریخ 10/7/1962، معدّل بموجب قانون رقم 173 (14/2/2000) الذي ينص:
“المادة الأولى: یعدّ أجنبیاً بالمعنى المقصود بهذا القانون، كل شخص حقیقي من غیر التابعیة اللبنانیة.
المادة 25: یحظر على الأجنبي غیر الفنان أن یتعاطى عملاً أو مهنة في لبنان ما لم یكن مرخصاً له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانین والأنظمة النافذة”.
من الثابت، وفقاً لما ورد أعلاه، أنه یترتب على كل شخص غیر لبناني یرغب بمزاولة عمل في لبنان الحصول على اجازة عمل.
* القانون رقم 70/1 (17/1/1970) وآخر تعديل عليه عام 2002:
نصّت المادة 26 البند 2 منه على ان الفلسطینیین المسجلین في المدیریة العامة لشؤون اللاجئین یدفعون 25% من قیمة الرسوم المحددة لإجازة العمل والموافقة المسبقة. ویثبت من هذا القانون أیضاً أنه یترتب على الأجیر اللاجئ الفلسطیني الاستحصال على إجازة عمل.
وبما ان وجوب الاستحصال على اجازة العمل منصوص عنه في القوانین، لا یجوز لوزیر العمل استثناء الاجراء الفلسطینیین من واجب الاستحصال علیها إلا اذا تم تعدیل هذه القوانین.
2- للاجئین الفلسطینیین خصوصیة مشروعة مقارنة بالعمال الاجانب، اصبحت حقاً مكرساً لهم تحت القوانین اللبنانیة. ونحن نحترم هذه الخصوصیة، وتطبقها وزارة العمل قبل مطالبتهم بها”.
* القانون رقم 70/1 (17/1/1970) وآخر تعديل عليه عام 2002:
نصّت المادة 26 البند 2 منه على ان الفلسطینیین المسجلین في المدیریة العامة لشؤون اللاجئین یدفعون 25% من قیمة الرسوم المحددة لإجازة العمل والموافقة المسبقة. ویثبت من هذا القانون أیضاً أنه یترتب على الأجیر اللاجئ الفلسطیني الاستحصال على إجازة عمل.
وبما ان وجوب الاستحصال على اجازة العمل منصوص عنه في القوانین، لا یجوز لوزیر العمل استثناء الاجراء الفلسطینیین من واجب الاستحصال علیها إلا اذا تم تعدیل هذه القوانین.
2- للاجئین الفلسطینیین خصوصیة مشروعة مقارنة بالعمال الاجانب، اصبحت حقاً مكرساً لهم تحت القوانین اللبنانیة. ونحن نحترم هذه الخصوصیة، وتطبقها وزارة العمل قبل مطالبتهم بها”.