في الوقت الذي تسعى فيه حكومة تصريف الأعمال إلى الطلب من مجموعة نواب تقديم اقتراح قانون يسمح لمصرف لبنان إقراض الدولة من الاحتياطي الإلزامي (أموال المودعين)، تنفيذاً لشروط نواب حاكم مصرف لبنان لتمويل الدولة، يجري نقاش جدي حول الخطوات القانونية التي يمكن أن تمنع هذا الاستهتار السافر بما تبقّى من حقوق المودعين، خصوصاً أنه ظهر في جلسة الحكومة الاثنين أن هناك وزراء يستسهلون هذا الأمر، على الرغم من كل التحذيرات التي تطلق بأن استمرار سياسة الاقتراض سيزيد عبء الدين العام، كما أن الكتل النيابية الممثلة في الحكومة يمكن أن تحذو حذوهم تحت شعار تأمين استمرارية عمل المرفق العام.
جملة سلبيات
بحسب الخبراء القانونيين، اقتراح القانون الجاري التحضير له هو»أكبر ضربة لاستقلالية مصرف لبنان كمؤسسة عامة، وأخطر تداعياته إذا أقرّه مجلس النواب ستكون عند مواجهة حاملي سندات اليوروبوندز الأجانب ومنهم الصناديق التحوطية، إذا ما استحصلوا على قرار حجز ضد الدولة اللبنانية، ناهيك بتداعياته على الاتفاق مع صندوق النقد، لأنه يشكل استمراراً لسياسات رياض سلامة المدمّرة ويساهم في التغطية على فشل سياسات وزارة المال في زيادة إيرادات الخزينة. ما يعني أن آثار مشروع القانون السلبية ستكون داخلية وخارجية. ما يجعل البحث في كيفية مواجهته لإلغائه عبر مؤسسات الدولة، أي مجلس شورى الدولة أمراً مشروعاً. بمعنى آخر في حال تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب، هل هناك خطوات قانونية يمكن للمودعين والمتضررين القيام بها لإلغاء مفعوله، ومقاضاة مجلس النواب أو نواب الحاكم مثلاً؟
ضد قانون النقد والتسليف
يشرح المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر لـ»نداء الوطن» أن «هناك مبدأ في القانون الإداري ينصّ على مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية، في حال صدر هذا القانون عن مجلس النواب فهو يتناقض مع أحكام قانون النقد والتسليف لأسباب منها أن الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية هي أموال مخصّصة الأهداف ومكوّنة من الودائع ولا يمكن تجييرها لدعم نفقات الدولة، كما وأنه ليس من مسؤولية مصرف لبنان الدعم لأن هذا الأمر يتناقض مع أحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف، التي وصفت المركزي كتاجر وإن كان مصرف القطاع العام، إلا أنه محكوم بالآلية القانونية التي يسير وفقاً عليها».
يضيف: «عقد الاقتراض الذي يجري التحضير له غير قانوني ويتناقض مع أحكام النقد والتسليف. كما أن إقراره في مجلس النواب يخالف القانون واستقلالية مصرف لبنان ودوره ويسمح لأي مودع بأن يتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، لمطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها التشريعية وفقاً للمبدأ الصادر عن conseil detat في فرنسا في العام 1930»، موضحاً أنه وقبل إقراره كقانون «أي حين إحالته من الحكومة الى مجلس النواب، يتم التعامل معه كعقد إداري وفقاً لأحكام المادتين 90 و91 من قانون النقد والتسليف، واللتين بدورهما فرضتا مبدأ وهو منع تمويل الدولة من المركزي. وحين نصفه كعقد إداري منفصل عن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فهنا يجوز الطعن فيه أمام شورى الدولة بشكل منفصل عن إحالته إلى مجلس النواب»، ويشير الى أنه «في حالات استثنائية وطارئة وإذا أصرّت الحكومة على الاستقراض من المركزي، وإذا أجاز ذلك يجب أن يكون من خارج حسابات الاحتياطي الإلزامي أي من حسابات أخرى».
طعن من 10 نواب
يلفت ضاهر الى أن الدستور اللبناني ينصّ على أنه لا يسري أي عقد قرض إلا بقانون، فهذا الأمر يرتّب ناحيتين. الأولى يعطي للمودعين الحقّ بتقديم دعوى ضد الدولة أمام مجلس الشورى للتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها التشريعية، والثانية يمكن لـ10 نواب الطعن فيه أمام المجلس الدستوري».
ويشرح أن «المخالفة لقانون النقد والتسليف بدأت منذ زمن، لأن في آخر بناءات كل تعميم يصدر عن المركزي ما ينص «بناء على القرار الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان»، والجميع يعلم أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يتكوّن من نواب الحاكم ومن المدير العام لوزارة المالية ومدير عام وزارة الاقتصاد، والتصويت يصدر وفقاً لأحكام قانون النقد، وإن كان صوت الحاكم هو المرجح»، لافتاً الى أن «هناك مادة في قانون النقد والتسليف تنص على أن لأي عضو في المجلس المركزي، الصلاحية بوقف أي تعميم أو قرار في حال كان يملك الأسباب الموجبة لذلك. ونحن لم نر أي قرار أو تعميم جرى توقيفه بل تم الترخيص له من قبل المجلس المركزي وبالتالي هم مسؤولون من الأساس، وما يطالبون به من تشريع لقانون الاقتراض يدلّ على أن كل التصرفات التي صدرت منذ تاريخ الأزمة المفتعلة هي غير قانونية».
يجوز الطعن
في الميزان القانوني أيضاً تشرح المحامية الدكتورة جوديت التيني لـ»نداء الوطن»، أن العمل أو النشاط التشريعي في لبنان هو من حيث المبدأ بمنأى عن المقاضاة المباشرة من قبل جمعيات المودعين أو المودعين أنفسهم. فمحاسبة المواطنين على العمل التشريعي للنواب تكون بسحب الوكالة التمثيلية عن ممثليهم النواب في الانتخابات النيابية المقبلة وفقاً لمبادئ المادتين 21 و27 من الدستور»، لافتة الى أنه «قد يجري البحث القانوني ربما في إمكانية التقدم من مجلس شورى الدولة من قبل جمعيات المودعين لمقاضاة الدولة على النشاط التشريعي، استئناساً باجتهاد قديم موجود في مجلس شورى الدولة الفرنسي يجيز هذه المقاضاة نظراً لوقوع أضرار بحق المواطنين من جراء النشاط التشريعي».
في المقابل توضح التيني أنه «يمكن الطعن بمشروع القانون أمام المجلس الدستوري في حال إقراره، فهذا الأمر متاح ومباح قانونياً. ويستلزم الطعن 10 نواب على الأقل. وهذا الاحتمال وارد جداً وقد يصيب هدف إبطال القانون في حال تمّ إقراره وتقدّم 10 نواب بمراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري».
ماذا عن مقاضاة نواب الحاكم لأنهم طالبوا بإقرار هذا القانون؟ «تجيب «من حيث المبدأ تستوجب المقاضاة سنداً قانونياً وإطاراً قانونياً يتيحانها. ويبدو أنّ ذلك اليوم متعثّر».