حتى الأمس القريب حين خرجت وزارة المالية وبتاريخ 15 كانون الأول 2021 بقرار صادر عن وزير المالية غازي وزني يحظّر فيه على أصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية وأصحاب المهن الحرة اصدار فواتير الى المستهلكين بغير الليرة اللبنانية استنادا الى المادة 25 من قانون المستهلك بما فيها الضريبة على القيمة المضافة. فماذا يعني ذلك؟.
يعني وبحسب مصادر مطلعة أن “وزارة المالية نسفت المرسوم الذي يحمل رقم 7308 الصادر بتاريخ 28/1/2002 المتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة، ويقول: في حال كان ثمن الخدمة أو المال محددا بعملة أجنبية لاحتساب اساس فرض الضريبة على الخاضع للضريبة أن يحوّل هذا المبلغ الى الليرة وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعتمد بتاريخ إتمام العملية وتقديم الخدمة”،
تضيف المصادر: “حالياً إختلف الحال فهناك عدّة أسعار للدولار: السعر الرسمي، سعر المصارف (المنصّة) والسوق السوداء”، لافتةً الى أن “وزارة المالية إختارت وباعلانها هذا الذي أصدرته نقل استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من السعر الرسمي 1$=1520 ليرة الى 1$ الّذي يساوي السعر المحدد في السوق السوداء، أي أنها ستفيه على 8000 ليرة للدولار الواحد وما فوق بحسب حركته في السوق السوداء”…
ترى المصادر أن “وزارة المالية شرّعت السوق السوداء بالاعلام الذي أصدره وزير الماليّة غازي وزني”، والذي يحمل رقم 114 وفي مضمونه ألغى نص المادة 18 من المرسوم 7308″، معتبرة أن ” الغاء نص ورد بمرسوم لا يُلغى أو يُعدل إلا بموجب مرسوم آخر وليس بقرار وزير”، لافتة الى أنه “وبهذا الشكل رفعت الدولة من مداخيلها ورفعت من ايراداتها من جباية الضرائب وفي نفس الوقت فرضت على المواطن أن يدفع ثمن عدم قدرتها على ضبط سعر الدولار في السوق السوداء”.
مرّة جديدة يدفع المواطن ثمن ضعف الدولة وعدم قدرتها على ضبط سعر صرف الدولار، ولكن المؤسف أن وزارة المالية لم تعترف بهذا التعميم بسعر المصارف أيّ 3900 ليرة بل تعدّته الى السوق المتفلّت للعملة الوطنيّة التي كلما ارتفع سعر الدولار فيها تصاعدت الضرائب على الناس!.
للاطلاع على المقال كاملا: