أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بياناً, أشارت فيه إلى أنه “بناء على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الرقم 185 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم والتي نصت على تمديد العمل بأحكام القانون الرقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 لغاية 31/12/2020 ضمنا، وبناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الرقم 778/2020 تاريخ 24/9/2020، تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية ما يلي:
– تعلق مهلة استيفاء الغرامة المالية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة بين الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/2019 لغاية 31/12/2020.
– تعلق المهل القانونية المنصوص عنها في المادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية المتعلقة بقيد المواليد بعد إنقضاء مهلة السنة على تاريخ الولادة بين الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 31/12/2020 ضمنا وبالتالي عدم احتسابها في عداد المهلة المحددة قانونا.
وأشار البيان الى انه “يرجى مراجعة الرابط التالي: https://www.dgcs.gov.lb/arabic/decisions”.
وأضاف: “مذكرة رقم 61 بعد استطلاع رأي وزارة المالية حول ما إذا كانت الغرامة المالية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة مشمولة بالقرار الصادر عن وزير المالية برقم 125/1 تاريخ 22/3/2020”.