صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القرار الوسيط رقم 537 للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية الالكترونية.
وجاء في نص القرار الذي يتضمن نسخة عن القرار الوسيط رقم 13146 تاريخ 30/12/2019 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/ 2000 (العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية )، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 69.
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان إستناداً الى مبدأ إستمرارية المرفق العام، يُلغى نص المادة 7 مكرر من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/ 2000، ويستبدل بالنص الآتي:
على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني وارد اليها من الخارج بذات عملة التحويل”.