عمّم مصرفُ لبنان للمصارف، قراراً وسيطاً رقم 13464، مع تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020، المُتعلّق بالإجراءات الاستثنائيّة حول السُّحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبيَّة.
وجاء في التّعميم: “إنَّ حاكم مصرف لبنان ، بناءً على قانون النّقد والتسليف لا سيّما المادّتان 70 و 174 منه، وبناءً على القرار الاساسي رقم 13221 تاریخ 21/4/2020، وتعديلاته، المُتعلّق بإجراءاتٍ استثنائيّة حول السُّحوبات النقديَّة من الحسابات بالعملات الاجنبيَّة، وبهدف تمكين المصارف من تعزيز سيولتها بالعملات الأجنبيَّة لتلبية حاجات عملائها، ومنهم المودعون، وبناءً على قرار المجلس المركزيّ لمصرف لبنان المُتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2022 ، تَقرَّر ما يأتي:
يُلغى نصُّ المادَّة الثالثة من القرار الاساسيّ رقم 13221 تاریخ 21/4/2020 ويستبدل بالنَّصّ التالي: “على المصرف المعنيّ إبلاغُ لجنة الرقابة على المصارف، شهريّاً، بقيمة العملات الأجنبيَّة الناتجة عن العمليات المُشار إليها في المادَّة الأولى أعلاه”.
كما أصدر مصرف لبنان تعميماً مدّد بموجبه مفاعيل التعميم 161 حتى 31/8/2022.