جاءنا من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رد على ما نشر في صحيفة «نداء الوطن» حول المادة 58 من مشروع قانون موازنة العام 2024، وجاء في الرد ما يلي:
على الرغم من أن المقال المذكور أكد أن المادة 58 من مشروع الموازنة لم تلغ كما نشرت صحيفتكم بتاريخ 24 كانون الثاني 2024، بل أصبحت المادة 42 بحسب تعديلات لجنة المال والموازنة، إلاّ أن الحديث عن إلغاء العقوبة غير صحيح. وبناء عليه، ولمن فاته الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة المذكورة، ننشر مضمونها تمهيداً للرد على ما ورد فيها وبالتالي على من يتبناها:
يحال جميع المكلفين الذين لم يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة المشار اليها اعلاه، إلى النيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي، كما يتم وضع إشارة حجز على أملاكهم وعلى أملاك رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين في شركات الأموال، اذا لم تكن أملاك تلك الشركات كافية لتغطية قيمة الضرائب المتوجبة عليهم دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، وتباشر لجان البيع في كل محافظة بإجراءات البيع في المزاد العلني لتلك الأملاك.
1 – حدد المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959 أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، وحدد القانون رقم 44/2008 الإجراءات الضريبية التي يمكن أن تقوم الإدارة الضريبية بها لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة، فمنحت الإدارة الضريبية صلاحية التحقق من التهرب الضريبي بمختلف الوسائل وبتكليف المخالف مباشرة وحتى اللجوء إلى التحصيل الجبري للضريبة غير المسددة في مواقيتها كما تقضي أحكام المادة 64 من قانون الإجراءات الضريبية.
2 – إن قانون الموازنة ليس المجال للتشريع إذ إن ما يمكن أن يتضمنه محدد بموجب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على أن قانون الموازنة يتضمن إجازتي الجباية والإنفاق وجداول الاعتمادات وأحكاماً خاصة تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة. وما نص الفقرة الثانية من المادة 58 موضوع البحث سوى تعديل لأحكام عدة قوانين منها قانون أصول المحاكمات وقانون الإجراءات الضريبية ويعتبر بالتالي من قبيل فرسان الموازنة التي يجب استبعادها.
3 – إن إحالة المكلفين المخالفين على النيابة العامة المالية بتهمة التهرب الضريبي كما ورد في الفقرة الثانية من المادة 58 من مشروع موازنة العام 2024 واقتصاره على هؤلاء المخالفين من المكلفين، يخالف مبدأ عمومية القانون الضريبي المكرس بموجب المادتين 81 و 82 من الدستور اللبناني، كما يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين المكرس دستورياً بموجب الفقرة (ج) من مقدمة الدستور وبنص المادة السابعة منه.
4 – كيف يمكن الحجز على أملاك غير المقيمين وسجنهم لعدم التصريح، بينما الإدارة الضريبية نفسها تعترف بعجزها عن البت بأي اعتراض ضريبي، وقد وضعت 50 مليار ليرة فوائد في الموازنة لدفع ثمن التأخّر في بت الاعتراضات؟ وما الذي يمنع الاستنساب القضائي أو الإداري في التعاطي مع غير المقيمين، الذين دفعوا الثمن، على غرار المقيمين غالياً، بحجز ودائعهم وخسارة أموالهم في المصارف؟
وختم كنعان الرد بالقول: إن المشكلة عندنا ليست في النصوص فهي موجودة ومتوافرة، وإنما المشكلة في تطبيق النصوص من جهة، وفي محاباة البعض إذا ما جرى تطبيقها من جهة ثانية، وفي محاولة البعض الظهور بأنه الأحرص على تطبيقها من جهة ثالثة.