توضيحات لـ«المالية» حول الضريبة على أرباح «صيرفة»

تطبق الضريبة الاستثنائية على الأرباح الناتجة عن العمليات التي نُفّذت على منصة «صيرفة» حتى على من سبق أن ضمّن هذه الأرباح في تصاريح الدخل السنوية، سواء أكان خاضعاً للضريبة على أساس الربح الحقيقي أو الربح المقطوع.

أصدرت وزارة المال بياناً أوضحت فيه آلية تطبيق القرار الرقم 647/1 تاريخ 4 حزيران 2024، المرتبط بفرض ضريبة استثنائية على الأرباح الناتجة عن العمليات التي نُفّذت على منصة «صيرفة»، تطبيقاً للمادة 93 من قانون موازنة 2024، داعية إلى الالتزام بالتوجيهات لتجنّب الغرامات والتبعات القانونية.

وقال، في البيان، إن كل شخص طبيعي أو معنوي نفّذ عمليات على منصة «صيرفة» خلال السنوات 2021، 2022، و2023 تجاوزت قيمتها 15,000 دولار أميركي يخضع لضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17%، بغضّ النظر عن قيمة الأرباح المحققة.

وشدّدت الوزارة على أن هذه الضريبة تطبّق حتى على من سبق أن ضمّن هذه الأرباح في تصاريح الدخل السنوية، سواء أكان خاضعاً للضريبة على أساس الربح الحقيقي أو الربح المقطوع.

وأوضحت أن التصريح عن الأرباح الخاضعة للضريبة يتم عبر النموذج «ت5» الذي يُقدَّم ورقياً إلى أي مكتب من مكاتب شركة «ليبان بوست»، مع تحديد القيمة بالليرة اللبنانية وفق سعر «صيرفة» المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني.

أما تسديد الضريبة فيُجرى عبر المصارف أو شركات التحويل المالي مثل «OMT» و«كاش بلوس» وغيرها، باستخدام النموذج «ص18»، مع احتساب القيمة بحسب سعر الدولار في السوق الحرة.

وبالنسبة للسنة المالية، تُعتمد السنة الأخيرة في حال تم تنفيذ العمليات على أكثر من سنة، وأوضحت الوزارة أن غرامة التحقق تبلغ 10% عن كل شهر تأخير، بدءاً من 1 حزيران 2025، أما غرامة التأخير في تسديد الضريبة فهي 2% شهرياً وتُحتسب على مجموع الضريبة وغرامة التحقق.

أما في ما يخص الأشخاص الذين لا يملكون رقماً ضريبياً، فيتوجب عليهم الحصول عليه من الوحدة المالية المختصة بمحل إقامتهم، بعد تقديم وثائق الهوية ومستندات تثبت مقرّ الإقامة (كسند ملكية أو عقد إيجار).

مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقةدعوات لتأخير الاستيراد من مصر: عام كارثي لمزارعي البطاطا
المقالة القادمةابتكار لبناني: سيارة تعمل بالطاقة الشمسيّة وتراعي مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة