أصدر وزير العمل مصطفى بيرم كتاباً، جواباً على كتاب من موظفين في احدى الشركات التي تعمل لصالح الجامعة اللبنانية حول احتساب الاجور، جاء فيه:
“ان المبدأ المستقى من الاتفاقات الدولية أن تعيين الأجور يجب أن يؤمن احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى. وأن هذه المعطيات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن احتساب أجور العمال عندما تكون محددة في العقد بغير العملة الرسمية، لأن المشترع عندما أوجب دفع الأجور بالعملة الوطنية الرسمية إنما كان يهدف من ذلك إلى حماية الأجراء من تقلبات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، وعدم تحميلهم تكاليف تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية.
وإنطلاقا من غاية المشترع والمبادئ الناظمة لحقوق الأجير في استيفاء الأجر المتفق عليه والذي يؤمن له استقرار معيشي، وجب أن تفسر قواعد احتساب الأجر لمصلحة العامل على ضوء الضوابط المذكورة بخاصة إذا كان الاحتساب سعر صرف العملة الأجنبية المحددة في العقد من شأنه افقاد أجر الأجير قيمته الحقيقية.
انطلاقا من هذه المعطيات لا يحق للشركة المشغلة لمرفق عام وهو مدينة رفيق الحريري الجامعية أن تعمد الى احتساب أجور العاملين في هذا المشروع على أساس سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 1500 ل.ل.
وإذا كانت لجنة العاملين في المشروع بموجب كتابها تطالب باحتساب الدولار الأميركي على أساس سعر 6300 كما هو محدد في قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/5/2022، فإنه لا يسع وزارة العمل القول بما يفوق مطالبهم وإن كان من الواجب إعادة النظر بالأجر المحدد بما يتناسب مع سعر الصرف على أساس منصة صيرفة أو على الأقل سعر التحويلات المصرفية للأجور المعتمد في المصارف.
وإن الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية بموجب الرأي رقم 9/2021-2022 تاريخ 5/5/2022 قد رأت وجوب تطبيق المعدلات المقرة من قبل مجلس الوزراء بالنسبة لعقود التشغيل والصيانة القائمة حاليا لاحتساب القيمة المعدلة للأسعار الواجب اعتمادها.
ولهذا حيث أن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 4 تاريخ 12/5/2022 قد أقر تعديل التعويضات المقررة للشركة المشغلة لمدينة رفيق الحريري الجامعية بمبلغ 133.2 مليار ليرة لبنانية. فإنه يتوحب على الشركة تصحيح أجور العاملين لديها ومنحهم الحقوق المطالب بها يضاف إليها بدل النقل المقرر بموجب المرسوم رقم 8740 تاريخ 28/1/2022، والزيادة الإضافية على الأجر الشهري المقررة بموجب المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
علما أن من واجب الجامعة اللبنانية وفق مبادئ القانون الإداري أن تراقب وتتحقق من تسديد الجهة المشغلة لواجباتها بتسديد الأجور المقررة في الأنظمة النافذة للعاملين في المشروع.
ولهذا تبلغ نسخة عن كتابنا إلى جانب رئيس الجامعة اللبنانية للمتابعة والتثبت من أداء الشركة المتعاقدة لواجباتها تجاه العاملين في المشروع لأن أي تقصير ينعكس سلبا على أداء المرفق التعليمي”.