دفعتان للمستفيدين من التعميمين 158 و 166

بالنظر إلى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي انعقد أمس الطلب إلى المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية شهر كانون الأول المقبل، للمستفيدين كافة من التعميمين الأساسيين الرقم 158 و166.

جاء في التعديلين اللذين أصدرهما البنك الرمكزي ما يلي: استناداً إلى التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان، يحصل من يستفيد من التعميم 158 على 800 دولار لمن يتقاضى 400 دولار و600 دولار لمن يحصل على 300 دولار شهرياً. أما من يستفيد من التعميم 166 فيحصل خلال شهر كانون الأول على 300 دولار.

وكان أعلن مصرف لبنان في بيان أن “العمل بأحكام التعميمين المذكورين يستمرّ في شهر كانون الثاني بشكل طبيعي، وقرار المجلس المركزي تعديل التعميمين المشار اليهما أعلاه جاء لجهة السماح للمستفيد من أحد التعميمين الاستفادة من التعميم الآخر بعد الانتهاء من الاستفادة من التعميم الأول، من دون انتظار انتهاء الدورة السنوية (Yearly Cycle) الممتدة من بداية تموز إلى نهاية حزيران من كل سنة.

الحسابات المشتركة

وجاء التعميم الوسيط الرقم 717 للمصارف ما يلي :

القرار الوسيط الرقم 13680 الذي عدّل القرار الأساسي الرقم 13335 الصادر عام 2021 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية، نظراً الى الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد حالياً.

جاء نصّ القرار المعدّل وفق التعميم كما يلي:

المادة الأولى: يلغى نص المقطع “ثالثاً” من المادة الثانية من القرار 1 القرار الأساسي رقم 13335 تاریخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

ثالثاً: لا يستفيد “صاحب الحساب” من أحكام القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 التعميم الاساسي رقم (166) عن أي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من أي مصرف كان، وذلك طوال مدة استفادته من أحكام القرار الحاضر.

في حال استفادة أحد الشركاء في الحساب المشترك من أحكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من أحكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 التعميم الاساسي رقم (166) عن الحساب المشترك هذا، إنما يمكنه الاستفادة من القرار الأساسي رقم 13611 المذكور عن حساباته الأخرى إذا لم يكن مستفيداً، في الوقت ذاته من أحكام القرار الحاضر.

المادة الثانية، يلغى نص البند (4) من المقطع “أولاً” من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13335 ويستبدل بالنص التالي: يتم استثنائياً، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الأول 2024 ودفعة خلال شهر تشرين الثاني 2024 ودفعة خلال شهر كانون الأول 2024، وذلك إضافة إلى الدفعات الشهرية وفقاً للآلية والشروط التالية:

تطبق أحكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية المصرفية بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الإضافيتين خلال شهر تشرين الأول 2024.

– قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024.

– قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر كانون الأول 2024.

ب – يعدّل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:

– 6400 دولار في ما خص الأشخاص المحدد ينفي البند (1) من المقطع “أولاً” هذا.

– 4800 دولار في ما خص الأشخاص المحددين في البند (2) من المقطع “أولاً” هذا.

ج – يمكن لصاحب الحساب، “الذي لا يتوفر في الحساب الخاص المتفرع” العائد له المبلغ الكافي للاستفادة من أحكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ إضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق أحكامه، وبحيث يتم دفع المبالغ المتبقية من الدفعات الإضافية عند توفرها. يصرح عن الدفعات الإضافية للمصلحة المركزية للحسابات الخاصة المتفرعة في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.

هـ – يتمّ تأمين السيولة لتسديد الدفعات الإضافية بالكامل من التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية.

المادة الثالثة، يضاف إلى الفقرة الثانية من المقطع “رابعاً” من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (3) التالي نصه في حال استفادته من أحكام هذا القرار ومن أحكام القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الأساسي رقم (166) من أي مصرف كان في الوقت ذاته وذلك لحين تسوية وضعه).

التعميم 166

وأصدر مصرف لبنان تعميماً وسيطاً تضمن القرار رقم 13681 المتعلق بتعديل القرار الأساس الذي يتعلق بالإجراءات الاستثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل 30 حزيران 2023 بالعملات الأجنبية والمرفق بالتعميم الأساسي رقم 166.

وجاء في القرار الوسيط رقم 13681 :

إن حاكم مصرف لبنان ، بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و 174 منه وبناء على القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الأجنبية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2024.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

لا يستفيد العميل من أحكام هذا القرار عن أي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد طوال مدة استفادته من أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 تعميم أساسي رقم (158) وذلك في أي من المصارف.

في حال استفادة أحد الشركاء في الحساب المشترك من أحكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاریخ 8/9/2021 تعميم أساسي رقم (158) عن الحساب المشترك هذا، إنما يمكنه الاستفادة من القرار الأساسي رقم 13335 المذكور عن حساباته الأخرى إذا لم يكن مستفيداً، في الوقت ذاته من احكام القرار الحاضر.

كيفية توزيع الدفعات

المادة الثانية: يلغى نص البند (3) من المقطع “أولاً” من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13611تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

– يتم استثنائياً، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الأول 2024 ودفعة خلال شهر تشرين الثاني 2024 ودفعة خلال شهر كانون الأول 2024 وذلك إضافة إلى الدفعات الشهرية وفقاً للآلية والشروط التالية:

أ- تطبق أحكام هذا البند على الأشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية المصرفية بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار:

– قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الإضافيتين خلال شهر تشرين الأول 2024.

– قبل تاریخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024.

– قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الإضافية خلال شهر كانون الأول 2024٤.

سقف السحب السنوي 2400 دولار

ب – يعدل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي

بتاريخ 30/6/2025 ليصبح 2400 دولار أميركي.

ج- ويمكن لصاحب الحساب، “الذي لا يتوفر في الحساب الخاص المتفرع” العائد له المبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (3) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ إضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار، لغاية انتهاء مدة تطبيق أحكامه، وبحيث يتم دفع المبالغ المتبقية من الدفعات الإضافية عند توفرها.

د – يصرح عن الدفعات الإضافية للمصلحة المركزية للحسابات الخاصة المتفرعة “في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه”.

المادة الثالثة: يضاف إلى المقطع “رابعاً” من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 البند (3) التالي نصه:

3- في حال استفادته من أحكام هذا القرار ومن أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاریخ 8/9/2021 تعميم أساسي رقم (158) من أي مصرف كان في الوقت ذاته وذلك لغاية تسوية وضعه.

المادة الرابعة: يلغى نص البند (6) من النموذج رقم (2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

٦- الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاریخ 8/9/2021 تعميم أساسي رقم (158) من أي مصرف كان في الوقت ذاته.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةقطاع السيّارات المُستوردة في الرمق الأخير
المقالة القادمةسلسلة التوريد…كيف اختفى كل شيء؟