أكد الاستاذ المحاضر في قوانين المصارف المركزية والنقد والتسليف توفيق شمبور «أنّ المادة 206 من قانون النقد والتسليف تطالب، بنص صريح وواضح، مصرفَ لبنان بملاحقة مخالفات القانون المذكور من خلال النيابة العامة أمام المحاكم الجزائية، ووفقاً للأصول العاجلة». وأضاف: «من جهة أخرى، تنصّ المادة 26 على أنّ الحاكم (وبالتأكيد القائم بمهماته) هو من يجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم مصرف لبنان ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها…؟ لكن، رغم كل المخالفات الجسيمة، لم يسجّل أي إدعاء من قبل الحاكم بالإنابة وسيم منصوري منذ تسلّمه زمام الحاكمية منذ بداية آب المنصرم».