اصدر محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا قرارا، يقضي بالسماح باستغلال الاراضي الزراعية، وتربية المواشي، والدواجن لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وجاء في نص القرار:
ان محافظ لبنان الشمالي بناء على المرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1956 لا سيما المادة 18و 21 منه.
بناء على قانون حماية البيئة رقم 444/2002 لا سيما المادة الثالثة والعشرين منه . بناء على المرسوم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي).
بناء على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برقم 119/2012 تاريخ 14/11/2019
بناء على موافقة معالي وزير الداخلية والبلديات بكتابه رقم 10461 تاريخ6/7/2020 .
ولمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتداعياتها السلبية على الحياة اليومية للمواطنين، ورغبة بدعم العائلات الاكثر حاجة، عبر السماح لها بصورة استثنائية ومؤقتة، بتجهيز الاراضي الزراعية والتربية غير التجارية للمواشي والدواجن.
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: “يؤذن لمالكي العقارات غير الصخرية التي لا تتجاوز مساحتها 1500 متر مكعب او مستأجريها او المقيمين عليها او الحائزين بالتسامح عليها ممن يرغبون بزراعتها لتأمين مورد عيش كريم، بتجهيز هذه الاراضي للزراعة مع ما يستتبع ذلك من تجليل او تسطيح او تركيز خزانات مياه للري، وذلك بشرط عدم نقل اي ناتج خارج العقار قبل الاستحصال على التراخيص اللازمة وفقا للقوانين المرعية الاجراء وبما لا يتعارض مع المادة 12 من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 والملحق رقم واحد من المرسوم 8633 تاريخ 7/8/2012 معطوفا على القرار الصادر عن وزير الزراعة رقم 731 تاريخ 22/8/2012 مع اتخاذ التدابير اللازمة لعدم احداث اي تغييرات على مستوى الارض وعدم التسبب باي تدهور في التربة او انجراف مائي وعدم اقتلاع اي من الاشجار الموجودة في العقار، وعدم التعدي على الاملاك العامة او املاك الغير الخاصة”.
المادة الثانية : “يؤذن مؤقتا لمالكي منازل او عقارات خارج المدن أو مستأجريها أو الحائزين بالتسامح عليها، ولغايات غير تجارية وبعد الاستحصال على موافقة البلدية بتربية المواشي او الدواجن وايوائها داخل منشآت غير ثابتة قابلة للتفكك والازالة في حال التسبب بأي ضرر للغير ناتج عن عدم مراعاة الشروط الصحية والبيئية او الاضرار بالجوار” .
المادة الثالثة : “ان الاذن المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية أعلاه هو من القرارات المؤقتة، التي لا تولي المستفيد منها اي حق مكتسب، وتحتفظ الادارة بحق تعديلها او إلغائها في حال التسبب بالضرر للغير او في حال زوال أسباب منحها دون ان يترتب على ذلك اي حق بالتعويض للغير مهما كان نوعه”.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.