أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال، لميا يمين، قراراً يتعلّق بتسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل.
وجاء في نص القرار:
المادة الأولى: يُحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية.
المادة الثانية: مع مراعاة أحكام البند ثانياً من المادة 21 من القانون الرقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، تسوَّى أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل، بتقديم طلب تسوية من قبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، على أن تُرفق بالطلب المستندات التالية:
– طلب يحدد فيه اسم العاملة المنوي تسوية وضعها.
– صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة.
– صورة عن إجازة العمل في حال وجدت.
– نُسخ عن المستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، إذاعة تجارية، سجل تجاري…)
– المستندات المبينة سكن العاملة.
المادة الثالثة: تُرفع طلبات التسوية من قبل الدائرة المعنية تسلسلاً، للبت فيها من قبل وزير العمل.
المادة الرابعة: تُرفق طلبات إجازة العمل الخاصة بالعاملات اللواتي استحصلن على موافقة وزير العمل لتسوية أوضاعهنّ بالمستندات الآتية:
– صورة عن موافقة وزير العمل.
– ما يثبت إتمام التسوية من قبل الأمن العام.
-المستندات اللازمة للاستحصال على إجازات العمل للفئة الثالثة.
– ما يثبت دفع غرامات ورسوم التأخير في حال توجّبها عن الفئة الرابعة وفرق رسم الموافقة المسبقة.
– تعهد من قبل أصحاب العمل تجاه العاملة بالالتزام بالقوانين وشروط الصحة والسلامة وبالامتناع عن أي مظهر من مظاهر العمل الجبري.
المادة الخامسة: يُعمل بهذا القرار ويطبّق حصراً على الداخلين إلى الأراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره، ويثبّت ذلك بموجب مستند صادر عن المديرية العامة للأمن العام.