أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) في ما خص اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات.
ونبّهت وزارة المالية، في مجال عقاري مرتبط بعقود التفرغ عن حقوق عينية، الاشخاص المعنيين بالمادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) الى ضرورة الالتزام بموجباتها لجهة الزام اصحاب العلاقة الذين نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية، بتنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، تفادياً لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.
ووقع وزير المالية على القرارات جميعها المتعلقة بآليات الاعفاءات الواردة في قانون الموازنة العام 2019.
وأحال الوزير خليل على النيابة العامة التمييزية أحد المراقبين التابعين لدائرة ضريبة الدخل للتحقيق معه بتهمة ابتزاز مواطن لقاء انهاء طلب مقدم الى وزارة المالية دون ترتيب ضرائب او اعباء مالية مقابل مبلغ من المال.