كارتيل المدارس يتغوّل: زيادة 300% على الأقساط!

لم تكد اللجان النيابية المُشتركة «تجمّد»، أخيراً، العمل بالمادة 2 من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) لسنة واحدة، وتفتح السقف للمدارس الخاصة لتفرض الزيادة التي تناسبها على الأقساط، حتى سارع البعض، في اليوم التالي، إلى تحديد زيادات تفوق نسبتها 120% وتصل إلى 300%.

إدارة مدرسة ليسيه عبد القادر طالبت الأهل بدفع مبلغ 600 دولار بـ«الفريش دولار» كمساهمة إلزامية عن العام الدراسي 2021 – 2022، بعدما أبلغت لجنة الأهل بأنها مجبرة على أخذ هذا التوجه، على خلفية الأوضاع المالية للمدرسة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولتغطية الكلفة الإضافية للمصاريف التشغيلية. إلا أن اللجنة قالت في بيان إن الأزمة تصيب الجميع ومن ضمنهم الأهل الذين يعانون من القيمة المتدنّية لدخلهم وعدم تعديله مقارنة بهبوط قيمة العملة اللبنانية. ورفضت تقرير زيادة كهذه على قيمة أقساط كل طالب، مشيرة إلى أن الأهل التزموا الزيادة التي فرضت في بداية العام الدراسي، وقيمتها مليونا ليرة، كبادرة حسن نية.

«إعلان بعض المدارس في مطلع العام الدراسي أنّ هناك زيادة قد تطال الأقساط المدرسية، نظراً إلى تأثّر بعض النفقات التشغيلية للمدرسة بارتفاع سعر صرف الدولار، شيء، وتحديد نسبة الزيادات ومن ثم تحديد الأقساط الجديدة بشكل علنيّ وصريح، قبل وضع الموازنة المدرسية ومناقشتها وإقرارها، شيء آخر مخالف للقانون»، بحسب عضو المنسّقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة ملاك حمية. ولفتت الى أنه «إذا كانت المدارس الخاصة قد استندت في إطلاق العنان للزيادات وتحديدها من دون حسيب أو رقيب، إلى إقرار اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515/96، فإنّ الاقتراح لم يصبح قانوناً بعد، ولا يزال قابلاً للمناقشة والتعديل، وربما لا تصادق عليه الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي فإن هذا الاقتراح ليس سنداً قانونياً». وطالما أنه لا يوجد بعد أيّ «قانون نافذ» يجمّد أو يعدّل الأحكام القانونيّة التي ترعى طريقة توزيع النسب بين مختلف بنود الموازنة أو شروط تحديد الأقساط والزيادات، فإنّ «كل المدارس الخاصة تبقى خاضعة للأحكام المنصوص عليها في القوانين الحالية».

وحتى في حال تصديق اقتراح القانون، معدّلاً أو بالمضمون الذي عرض فيه، فإنّ هذا التجميد أو التعديل «سينحصر بأحكام هذه المادة فقط، ولن يطال سائر أحكام القانون والقوانين والمراسيم الأخرى، التي تنصّ على أصولٍ قانونيّة لتحديد الأقساط والزيادات، وأصول لتنظيم الموازنة المدرسيّة ومناقشتها ودراستها، ومن ثم إقرارها أو رفضها من لجنة الأهل، والتي من خلالها فقط يجري التوصل إلى تحديد قيمة القسط المدرسي والزيادات اللاحقة به».

ومن هذه المواد التي تبقى سارية المفعول، المادة الأولى من القانون 515/96 التي تنصّ على وجوب تنظيم المُوازنة المدرسيّة، وتحديد القسط المدرسيّ بقسمة إجمالي باب النفقات على مجمل عدد التلامذة الخاضعين لدفع القسط، والفقرة 7 من المادة 10 وتنصّ على أن الهيئة المالية هي الهيئة المخوّلة درس الشؤون المالية وإقرار الموازنة وتحديد الأقساط المدرسية وتقرير الزيادة على الأقساط، وهي التي تنجز درس الموازنة في مهلة 10 أيام من تاريخ عرض المشروع عليها، والفقرة 8 تنصّ على أن لجنة الأهل تتخذ قرارها بشأن الموازنة بالأكثرية المطلقة في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة المالية، والمادة 3 التي تنص على وجوب أن تقدّم كل مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، في مهلة لا تتعدّى آخر شهر كانون الثاني من كل سنة دراسية، نسخة عن موازنتها السنوية موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية. وهذا يعني أنّ توقيع رئيس لجنة الأهل بالموافقة على الموازنة وما تضمّنته من تحديد لقيمة الأقساط ، هو شرط قانوني لاعتبارها صحيحة ونافذة.

مصدرجريدة الأخبار - فاتن الحاج
المادة السابقةالبطاقة التمويلية: مليون و100 ألف «أشهروا» فقرهم
المقالة القادمةموجة الهجرة الثالثة: 36% من اللبنانيّين يريدون المغادرة