أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضياً للأمور المستعجلة في المتن، قراراً يوصف بأنه الأجرأ، كونه يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد لاستيراد منتجات فقدتها السوق اللبنانية من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري. ويأتي هذا القرار بعد أن كان العديد من الشركات والأفراد يكتنز من حصرية البضائع والمنتجات التي بدأ الشعب اللبناني يتنبّه إلى فقدانها.
وبنى القاضي كركبي قراره على نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281، وبذلك يكون القرار المذكور قد كسر حاجز الإحتكار والحصرية.
وورد في متن القرار التعليل الآتي: لدى التدقيق، وفي ظل صدور قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15/3/2022 المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية تاريخ 17/3/2022 الذي ينصّ في الفقرة الأولى من مادته الخامسة على ما حرفيّته: «لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثين (الشركات أو الأفراد) حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان، سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي أو للإتجار بها، ما يعني أنه يحق لكل فرد أو مؤسسة استيراد أي نوع من البضائع والمنتجات، ولو كان لها وكيل حصري في لبنان»، الأمر الذي ينهي الإحتكار في التجارة اللبنانية».
تعليق «جوستيسيا» وتعليقاً على هذا القرار ومدى قابليته للتطبيق اعتبر المنسّق التنفيذي لمؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية فارس أبي خليل لـ»نداء الوطن» أنها بادرة خير لصدور أول حكم يطبق قانون المنافسة رقم 281/2022، إلاّ أنه من المهم الإشارة إلى أنه بالنسبة الى قابلية الحكم للتطبيق أنه «قضي في الحكم حسب الإعلام أنه استند إلى المادة /5/ من قانون المنافسة بما يلي: «… الصلاحية لأي شركة أو فرد باستيراد منتجات فقدتها السوق اللبنانية من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري». إلاّ أن موضوع «فقدانها من السوق» ومدى «قدرة الوكيل الحصري على التحكم بالحصرية» ليس شرطاً منصوصاً عليه في القانون، بالتالي نخشى أن يكون الحكم قد وضع شروطاً غير موجودة في المادة /5/ والتي استند اليها الحكم.
كما أن الشروط المذكورة التي نخشى أن يكون الحكم قضى بها من دون سند قانوني يصعب جداً إثباتها في ظل عدم وجود معايير لاعتبار البضاعة «مفقودة من السوق» أو إثبات «عدم قدرة الوكيل الحصري السيطرة على حصريتها»، ممّا قد يكون ثغرة ونخشى أن تفتح المجال للتأويل وصعوبة التطبيق». وفي ما يتعلق بقابلية الحكم للطعن اعتبر أن «القانون رقم 281/2022 لم ينص على الشروط التي استند اليها الحكم، كما أنه لم يفتح المجال للاستنساب في وضع شروط إضافية غير المنصوص عليها. لذا، نخشى أن يؤدي هذا الأمر للطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا العجلة».