بارود: قرار تجميد سلفة الكهرباء يصبح نافذاً مع إنتهاء مهلة ما بعد الطعن

طرح خبر وفاة أحد أعضاء المجلس الدستوري القاضي أنطوان بريدي، أسئلة حول مصير المجلس الدستوري ودوره، لأن مع وفاته ووفاة القاضيين الياس بوعيد وعبد الله الشامي سابقاً، يفقد المجلس نصابه القانوني الذي يحتم إجتماع 8 أعضاء من أصل 10. وأول إشكالية طرحتها وفاة القاضي بريدي هي مصير قرار الطعن بقانون سلفة كهرباء لبنان الذي كان أصدره المجلس الدستوري وعلق بموجبه القانون، كما تطرح مسألة تعطيل المجلس الذي لا يمكنه أن يجتمع بعد هذه الحالة، فهل يمكن أن يبادر مجلس النواب إلى إنتخاب بديل عنه طالما أن الحكومة المستقيلة لا يمكنها تعيين بديل عن القاضيين المتوفيين من حصتها لأن هذا الأمر يستدعي عقد جلسة للحكومة وهذا ما لا يقدم عليه الرئيس حسان دياب؟

وعُلم أن المجلس الدستوري أو الأعضاء السبعة سيعقدون إجتماعا اليوم، أو بالأحرى سيلتقون للتداول من أجل التبليغ عن الشغور حسب الأصول، وهو ما يمكن أن يقوم به رئيس المجلس لأنه لا يمكنهم عقد إجتماع قانوني.

ويرى الوزير السابق والخبير الدستوري زياد بارود في حديث خاص لـ”نداء الوطن” أن “الإشكالية هي في صدور القرار الذي علق مفعول القانون، فالمجلس الدستوري اليوم لا يستطيع الإجتماع وإتخاذ قرار، وأعتقد أن المخرج الوحيد هو إنتظار المهلة المحددة من تاريخ ورود الطعن لكي يصبح القانون نافذاً، فقانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي يحددان هذا الأمر وهناك مهلة بحدود الشهر تقريباً ما بين ورود الطعن وتعيين المقرر وتقريره”.

وحدّدت المادة الرابعة من قانون إنشاء المجلس الدستوري آلية الشغور لا سيما في حالات الاستقالة أو الوفاة، حيث يقوم رئيس المجلس وخلال أسبوع بإبلاغ المرجع الذي إختارالعضو الذي شغر مركزه، على أن يعين هذا المرجع العضو البديل خلال شهر من تاريخ أخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته. وبما أن القاضي بريدي كان تم إنتخابه من قبل مجلس النواب، فإن الجهة المعنية بتعيين البديل خلال مهلة الشهر المحددة في المادة الرابعة، هي مجلس النواب.

وبإنتظار أن يتبلغ مجلس النواب رسميا بالشغور من خلال رئيس المجلس الدستوري، وهو المرجح اليوم بعد لقاء التشاور لأعضاء الدستوري، فإن لا معطيات حول المسار الذي سيسلكه هذا الملف. تبقى الإشارة إلى أن المجلس لا يعتبر منعقداً بصورة أصولية إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل، ويتخذ القرار بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات النيابية.

 

مصدرنداء الوطن - أكرم حمدان
المادة السابقةبيان “المركزي”… مناورة أم نعي للبطاقة التمويلية؟
المقالة القادمة«الصرخة الأخيرة» لنقابة الصيادلة