بناء على تقرير أصدرته مصلحة التدقيق والبحث عن التهرب الضريبي في المديرية العامة للجمارك، بموضوع محاولة استرداد الضريبة على القيمة المضافة دون وجه حق، وإعارة الختم والتوقيع، والذي تبين منه قيام مخلّص البضائع المرخّص المدعى عليه “زهير. ي” بالاشتراك مع المدعى عليه “محمد. ه” بتسجيل 26 بياناً جمركياً وهمياً خلال العام 2011 في دائرة الاستيراد والتصدير في جمرك مرفأ بيروت، باسم 6 شركات تجارية، وبقاء قيود هذه البيانات مفتوحة، من دون تسديدها بواقع تصدير البضائع الواردة فيها.

 

وكشف تقرير مديرية الجمارك، أن المدعى عليه “زهير. ي” أفاد أنه يتقاضى شهرياً مبلغاً وقدره ألف دولار أميركي لقاء تسليم المدعى عليه “محمد. ه” رقمه السري الذي يخول الأخير الولوج الى ذاكرة الحاسوب الخاص به، وتسجيل أي معاملة جمركية من أي نوع كانت باسمه (زهير)، شرط أن يودعه هذه المعاملات في أقرب فرصة لإدراجها في السجل الخاص الواجب على مخلص البضائع المرخص مسكه، لكنه لا يعلم أي شيء عن معاملات التصدير غير المسددة، كما أن “محمد” لم يسلمه خلاصات هذه المعاملات، مما حال دون تدوينها في السجل الخاص.

 

ولدى إخضاعه للتحقيق نفى المدعى عليه “محمد. ه” قيامه بتنظيم بيانات تصدير بصورة وهمية، معتبراً أن زميله “زهير. ي” هو الذي نظم البيانات المشكو منها، كما نفى معرفته بوجود الرقم السري والأختام العائدة للأخير في مكتبه، وتبين بنتيجة التحقيقات مع المدعى عليه “محمد” أنه يقوم باستلام المعاملات الخاصة بعدد من الشركات العائدة لوالدته، بوصفه مديراً فيها من دون علمها، ولدى الاطلاع على المستندات المحفوظة لديه اتضح وجود سجل مدون فيه الرقم السري للمخلص الجمركي “زهير”، وأن معظم الشركات التي تجري باسمها المعاملات هي شركات وهمية، أما بالنسبة الى إحدى الشركات القانونية، فقد تم اقتراح قمع البيان الكاذب المقدم باسمها لاسترداد الرسوم الجمركية، وتغريمها بالاستناد الى المادة 424 من قانون الجمارك، ولم يتبين تقدم أحد للمطالبة باسترداد الضريبة على القيمة المضافة.

 

وبناء لإشارة النيابة العام المالية، أحالت مديرية الجمارك العامة ــ مصلحة التدقيق والبحث عن التهرب الضريبي الملف الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، لإجراء التحقيق فيه، ولدى استجواب “محمد. ه” أفاد أنه يملك شركة للاستيراد والتصدير وشركة للتجارة العامة وشركة أخرى للتجارة والترانزيت، وأنه يقوم بإدارة هذه الشركات التي تعمل جميعها في مجال الاستيراد والتصدير، من أجل تخفيف قيمة الضرائب عن طريق تجزئتها على الشركات، وأن هذه الشركات ليست وهمية، وقد كانت لها مكاتبها قبل أن تنتهي عقود ايجارها، بحيث أصبح يديرها من مكتب واحد كائن في محلة الكرنتينا.

 

وأوضح المدعى عليه “محمد. ه” أن صديقه “زهير. ي” لم يعطه رقمه السري ولم يقم بالدخول الى النظام الجمركي المعلوماتي ولم ينظم أي بيانات جمركية ولم يسجل أي معاملات تصدير، وأن “زهير” يضع ختمه عنده وجميع المعاملات المتعلقة بتخليص البضاعة في مكتبه على سبيل الأمانة، باستثناء الحاسوب المرتبط بجهاز المعلوماتي الجمركي، وأن “زهير” يحضر يومياً الى مكتبه ويقوم بإنجاز معاملاته داخله، ويصدر أوراق الشحن، وأنه (محمد) بحكم وجود أوراق “زهير” وأختامه في مكتبه يقوم بوضع الختم العائد للأخير على المعاملات تمهيداً لتوقيعها منه عند حضوره الى المكتب، وأن “زهير” وضع الرقم السري على محفظته كي لا ينساه كونه مؤلفاً من 29 رقماً، وأن “زهير” هو الذي قام بطباعة البيان الجمركي EX1.

 

من جهته، أفاد المدعى عليه “زهير. ي” خلال التحقيق معه أنه يعمل كمخلص جمركي في مكتبه الكائن في منطقة المصيطبه، وأنه تعرف على “محمد. ه” الذي كان يعمل في مكتب لمخلص الجمركي “جميل. ع”، وأنه عرض عليه في العام 2011 أخذ رقمه السري المرتبط بجهاز المعلوماتية الجمركي مقابل مبلغ ألف دولار أميركي شهرياً، فوافق على الأمر وأنه كان ينتقل الى مكتب “محمد” لتوقيع المعاملات الجمركية، لكنه لم يسلم الأخير الختم الخاص به والمعدّ لتوقيع المعاملات الجمركية، مشيراً الى أن “محمد. ه” أقدم على تزوير خاتمه بغية القيام بأعمال غير صحيحة، وأنه ليس له علاقة بالبيانات الجمركية الـ 26 المشار اليها، باستثناء البيان EX1 الذي تم تنظيمه عن طريق الخطأ، باعتبار أن البضائع الموجود فيه يتم شحنها، وأن “محمد” وعد بإلغاء هذا البيان، لكنه لم يفعل ذلك.

 

قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس، أكدت في قرار ظني أن المدعى عليه “محمد. ه” أقدم على تنظيم بيانات جمركية مزورة باسم شركات وهمية تتضمن معلومات كاذبة عن وجود بضائع معدة للتصدير الى الخارج، مستغلاً وجود ختم المخلص الجمركي المرخص “زهير. ي” في مكتبه، ومعرفته برمز الأخير السري للولوج الى شبكة الانترنت والى السجلات الالكترونية للمديرية العام للجمارك، ذلك بهدف إجراء استرداد غير قانوني لرسوم جمركية أو لمبالغ الضريبة على القيمة المضافة، والاستيلاء على المال العام بالطرق الاحتيالية، ما يؤلف جناية المادة 459 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى عشر سنوات.

 

وأكدت القاضية ريتا غنطوس أن المخلص الجمركي “زهير. ي” أقدم على التدخل في جرم “محمد. ه” ومساعدته على ارتكاب جرم التزوير بهدف الاستيلاء احتيالاً على المال العام، عبر تسليمه ختمه الرمزي والدخول السري الى السجل الالكتروني للمديرية العامة للجمارك، لقاء مبلغ مالي، وأن فعله ينطبق على نص المادة 459 / 220 والمادة 655/220 من قانون العقوبات، وأحالتهما على محكمة لجنايات في بيروت لمحاكمتهما.

المادة السابقةالجمهورية: لجنة متابعة القوانين المعطلة تسعى لبلورة خطة تحرّكها
المقالة القادمةمصرف الإسكان ينفرد بمنح القروض السكنية بفائدة 5,5%