تعميمٌ لحميّة بشأن تطبيق قانون الشّراء العام

أصدر وزيرُ الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، بتاريخ 2022-10-19، تعميماً حمل الرّقم 5 ، يُؤكّد فيه “وجوب تقيّد مختلف الوحدات العاملة في وزارة الأشغال العامّة والنقل من إداراتٍ عامّةٍ ومؤسّسات عامّة وإدارة مرفأ بيروت، بتطبيق أحكام وموادّ قانون الشراء العام رقم 244/2021، ولاسيّما المادّة 3 منهُ”.

وأكَّد أنَّ “وزارةَ الأشغال العامة والنقل، تُعَدُّ من أولى الوزارات التي أعلنت، ومنذُ اليوم الأوّل لدُخولِ قانون الشّراء العام حيّز التنفيذ، بأنَّها وفي المؤسسات والإدارات العامَّة كافة التابعة لها، ستكون السّبّاقة في التقيُّد بأحكام هذا القانون”.

ووجَّه تعميمه إلى كلّ الإدارات العامّة والمؤسسات العامّة التابعة للوزارة، من المديريّة العامة للطّرق والمباني، المديريّة العامة للنقل البريّ والبحريّ، المديريّة العامّة للطيران المدنيّ، المديريّة العامّة للتنظيم المدنيّ، مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك، إدارة واستثمار مرفأ طرابلس، إدارة واستثمار مرفأ صيد، إدارة واستثمار مرفأ صور، وكذلك إدارة مرفأ بيروت. وطالب بـ”وجوب التقيُّد بمضمون وحيثيّات قانون الشّراء العام في كلّ عمليات الشّراء العام من لوازمَ وأشغالٍ وخدماتٍ، كما واتّخاذ الإجراءاتِ اللازمة لتطبيق الموادّ كافة”.

وختم الوزير حميّة، مُشدّداً على أنَّ “أيَّ مخالفةٍ لمضمونه، سيُعرّض مُرتكبها للإجراءات والتدابير المُناسبة وفقاً لأحكام قانون الشراء العام والأنظمة مرعيَّة الإجراء”.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةبيرم ترأّس اجتماعاً للجنة المؤشّر في حضور خبراء مُنظّمة العمل الدوليّة
المقالة القادمةوزير المال يمدد مهل تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة