إعتبر خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي أن مساهمة التعميم 158 بإعادة الحياة بين المصارف والزبائن وإطلاق عجلة إعادة ترميم الثقة، مشروط بحسن تطبيق المصارف أحكام هذا التعميم. لكن الدائرة القانونية في كل مصرف تفوقت بـ “فشلها” من تاريخ إنطلاقة الأزمة المصرفية في لبنان وحتى اليوم. ومع الأسف، فإنه في الأيام القليلة الأولى على تطبيق التعميم كان واضحاً أن المصارف لا ترغب في إعادة الحياة إليها، إلا بشروطها متناسية أنها هي من أساء الأمانة والتصرف وتجاوزت كل الأعراف والقوانين. وقد تم تسجيل العديد من الملاحظات على أداء المصارف في الأيام الخمسة الأوائل من تطبيق أحكام التعميم 158 وهذه أبرزها:
– في المادة الأولى، التي تنص على ان “…العملات الأجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل 31 تشرين الأول 2019 محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ 31 آذار 2021 شرط أن لا تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوفرة بتاريخ 31/10/2019 ويكون ما زال متوفراً حتى تاريخ هذا القرار…” وهذا يعني بصريح العبارة أن إحتساب أرصدة الحسابات التي تستوفي الشروط في ثلاثة تواريخ أساسية (31/10/2019 و 31/03/2021 وتاريخ تنفيذ التعميم) من دون الخوض بالتفاصيل، لأن “الشيطان يكمن في التفاصيل” والخوض فيها قد يكشف نوايا غير حميدة!
– في الفقرة الثالثة من المادة الثانية، “… لا يستفيد صاحب الحساب من أحكام التعميم 151 وذلك طوال فترة إستفادته من أحكام التعميم 158”. وهذا يعني أن حرمان صاحب الحساب من متابعة الإستفادة من 151 قبل مباشرة الإستفادة من 158 هو مخالفة واضحة!
– في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة، “… سيما في حال تجاوزه (صاحب الحساب) سقف السحوبات المنصوص عليه أعلاه”، وهناك سقفان يحددهما التعميم: الحد الأقصى للإستفادة وهو 50 الف دولار أميركي، والـ 800 دولار أميركي شهريا بين دولار وليرة لبنانية. هذه الفقرة يجب أن تكون ضمن المادة الرابعة معطوفة على سقف الإستفادة الشهري، والفقرة الأولى من المادة الرابعة لا لبس فيها لجهة عدم تجزئة الدفعات الشهرية خارج أحكام التعميم.
– المادة الحادية عشرة، “يعمل بهذا القرار إعتباراً من 30/06/2021 وتطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل أو التجديد”. أدبياً وأخلاقياً ومهنياً، من الخطأ إلزام العميل بأي شيء (لجهة التنزيلات و/أو الإستفادة) خارج إطار السنة.