أصدر وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والمالية ياسين جابر قراراً مشتركاً حدّد آلية تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 22 تاريخ 11 كانون الثاني 2025، والمتعلقة بمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
وبموجب القرار، تُعفى المركبات الآلية المتضررة جزئياً، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها عن العامين 2024 و2025، شرط تقديم تصريح لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات يثبت أن الضرر ناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية، استناداً إلى محضر منظم من الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي.
كما نص القرار على إعفاء مالكي السيارات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال بشكل كامل (Total Loss) نتيجة الحرب، من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند استيراد مركبة بديلة واحدة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ نفاذ القانون وحتى 17 تموز 2027، إضافة إلى إعفائهم من رسوم السير السنوية لعام 2025 عن الآلية البديلة.
واشترط القرار للاستفادة من الإعفاءات تقديم صورة عن سجل المركبة المتضررة مرفقة برخصة السير واللوحات، أو ما يثبت فقدانها بسبب الضرر، إلى جانب تقرير صادر عن خبير سير محلف يؤكد عدم إمكانية إعادة استخدام المركبة، مع تحديد قيمتها التخمينية قبل وقوع الضرر أو سعر الرائج لها.
وأشار القرار إلى أن قيمة الإعفاء الجمركي لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم المترتبة على السيارة المتضررة، وفي حال تجاوزت قيمة السيارة البديلة سقف الإعفاء المحدد، يتوجب على صاحب العلاقة تسديد فرق الرسوم لدى إدارة الجمارك.
(مرفق نص القرار)




