مشروع عقد القرض بين سلامة والحكومة: حماية قانونية تجاه تبديد الاحتياطات

موقع بين:

– أولاً: الحكومة اللبنانية ويمثلها لغرض هذا العقد وزير المالية السيد يوسف الخليل (وتسمى فيما يلي المُقترض).
– ثانياً: مصرف لبنان المنشأ بموجب القانوني المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) ويمثلها حاكم المصرف السيد رياض سلامة (ويسمّى فيما يلي «مصرف لبنان»).

المقدمة

نظراً للأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان ومنها الأزمة الاقتصادية الراهنة التي اعتُبرت الأسواء في تاريخه، والتي ازدادت سوءاً بفعل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية لا سيما في الشق المتعلّق بالأمن الغذائي، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في الأسعار العالمية للسلع والأدوية يقابلها انخفاض في القدرة الشرائية للمواطن وتدني المستوى العام للأجور، ما شكل تحدياً حقيقياً للمواطن ولقدرته على تأمين الاكتفاء الذاتي الغذائي في ظل هذا الواقع الاستثنائي.

ومع الأخذ في الاعتبار أن المقترض وفي ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يعاني منها، استأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها ويعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد، وتعهد العمل على إنجاز الخطة الاقتصادية والالتزام بتنفيذها مع الجهات المعنية بعد إقرارها،

وانطلاقاً من سعي المُقترض، وفي سبيل مواجهة انعكاسات الأوضاع المحلية وكذلك الخارجية منها، واتخاذ التدابير الواجبة والسريعة لمنع تفاقمها، ومن ضمن الجهود التي يبذلها لتوفير الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وبهدف الإسهام في تأمين الاحتياجات الاستهلاكية الملحّة للمواطنين من القمح والطحين وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ومواجهة أي نقص فيها، وبعد تعذّر تأمين أي مصدر لتغطية النفقات المتوجبة في الخصوص المعروض، ارتأى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ …/…/2022، الاستقراض من مصرف لبنان، وأحاط حاكم المصرف علماً بذلك، وأكّد عليه. وسنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف التي تجيز لمصرف لبنان، وفي ظروف استثنائية الخطورة، أو في حالات الضرورة القصوى، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب، على أن يقترح عليها «التدابير التي من شأنها الحدّ مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحدّ من تأثيره، في الوضع الذي أُعطي فيه، على قوّة النقد الشرائية الداخلية والخارجية، وبعد أن تعهد وأكد المقرض أن الأموال التي سيتم إقراضها لن تكون من حقوق السحب الخاصة (SDR)، بل من السيولة بالعملة الأجنبية المتوافرة لديه (لدى مصرف لبنان) من ودائع وتوظيفات إلزامية، وبعد إصرار المُقترض على ردّ المبالغ المقترضة ضمن شروط العقد الحاضر لتعلق حقّ الغير بها، وبوصفها ودائع وتوظيفات إلزامية لديه، وموافقة المقترض على ذلك. ومع إصرار الحكومة على ضرورة وأهمية هذا القرض وعدم إمكانية تأمين البديل عنه في الظروف الحاضرة وعلى النحو المعتمد سابقاً في ظروف استثنائية مماثلة، وبعد أن ثبت لمصرف لبنان أهمية الغرض من طلب القرض وجدواه لتأمين الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية المستجدّة، والتزم وضع حصيلة هذا القرض تحت تصرف المقترض، على أن يوفّر هذا الأخير الآلية القانونية التي تسمح لمصرف لبنان استعمال السيولة بالعملة الأجنبية المتوافرة لديه، وأن يُطلع مجلس النواب على هذا القرض (المادة 95 من قانون النقد والتسليف) ويلتزم بردّ الأموال المقترضة ضمن المهلة المحددة في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، ووفق نسبة الفائدة المحددة في العقد الراهن.

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى: تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية: يوافق مصرف لبنان على أن يمنح المقترض، وفقاً لأحكام القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) ولأحكام هذا العقد وشروطه، قرضاً قيمته / /د.أ. لمدة أقصاها عشر سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد.

المادة الثالثة: تُستعمل حصيلة هذا القرض حصراً لتأمين الدعم اللازم لتوفير الاحتياطات الاستهلاكية الملحّة للمواطنين من القمح والطحين إضافة إلى أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، كما والأمور الضرورية والملحّة المرتبطة بالأمن الغذائي والاجتماعي، كما ودفع مستحقات والتزامات القروض القائمة (أصل وفائدة) المستحقّة على الدولة اللبنانية لدى الصناديق والمؤسّسات والمنظمات والشركات العربية أو الدولية، وفقاً لما تقرّره الحكومة.
المادة الرابعة: يلتزم المقترض بأن يدفع لمصرف لبنان فائدة سنوية قدرها % ( … بالمئة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسدّدة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

المادة الخامسة: يتم سحب مبالغ القرض، وكذلك جميع المعاملات المالية المتعلّقة بها بالدولار الأميركي.
يلتزم المقترض بردّ قيمة القرض والفوائد من إيراداته بالعملات الأجنبية، وذلك من حساباته الخارجية إن وجدت، ومن أية موارد بالعملة الأجنبية، ويتم احتساب القسط بشكل سنوي وعلى عشر سنوات كحدّ أقصى، وفي هذا الخصوص يتعهد المقترض أن يتم الإيفاء، بمعزل عن مسؤولياته المتعلّقة بقرار التوقف عن الدفع أو متوجبات الدفع المتعلقة باتفاقيات القروض السابقة أو المقبلة أو بأي عملة إعادة تقييم لمتوجبات الحكومة ضمن خطّة التعافي. وفي حال تعذّر على المقترض التسديد بالدولار الأميركي، يتم إيفاء المُقرض من حساب وزارة المالية المفتوح لديه على أن يتم ذلك بالعملة اللبنانية وفق سعر منصة «صيرفة».

المادة السادسة: يتعهّد المقترض بصرف قيمة القرض حصراً ضمن الوجهة المبينة آنفاً (المادة الثالثة) كما يتعهّد بإدارة القرض وفقاً للأسس المالية والإدارية السليمة ويلتزم بإدارته بالعناية والكفاءة اللازمتين بما يكفل تحقيق أغراض القرض.

المادة السابعة: اتفق الفريقان على وضع ملف كامل يتضمن الدراسات والتقارير ذات الصلة بموضوع القرض وعلى أن يتولى المقترض إحالة العقد مع الملف على مجلس النواب إضافة إلى تقارير الإدارة والمصرف، وذلك وفقاً لما تفرضه المادة 95 من قانون النقد والتسليف.

المادة الثامنة: يلتزم المقترض بأن يقدم لمصرف لبنان جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالغرض الذي من أجله منح القرض، وإنفاق حصيلة القرض وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط مصرف لبنان علماً بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقارير دورية تبيّن تقدّم تنفيذ المشروع.

المادة التاسعة: يحقّ للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً من دون سحب وذلك بموجب إخطار يوجّهه إلى مصرف لبنان.

المادة العاشرة: يحقّ لمصرف لبنان، بموجب إخطار موجّه إلى المقترض، أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا توافرت الأسباب التالية:

– عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو أي مبلغ آخر مستحقّ بموجب هذا العقد.

– عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذا العقد أو شروطه.

المادة الحادية عشرة: كل طلب أو إخطار يوجّهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناءً على هذا العقد أو بمناسبة تطبيقه، يتعين أن يكون خطياً. ويعتبر الطلب أو الإخطار قد قُدّم بالشكل السليم، بمجرد تسليمه باليد أو بالبريد إلى الطرف الموجه له في عنوانه الرسمي أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

المادة الثانية عشرة: يلتزم المقترض بإخطار مصرف لبنان فوراً بأي عامل من شأنه أن يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق أغراض القرض، أو ينطوي على تهديد بذلك.

المادة الثالثة عشرة: تنظر المحاكم اللبنانية المختصة بالنظر بكل خلاف أو نزاع ممكن أن ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد وتطبق عليها القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

وإقراراً بما تقدّم وقّع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المذكور أدناه، بواسطة المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، في نسختين أصليتين، كل منهما تعتبر أصلاً ومستنداً واحداً وقد تسلّم كل من الطرفين نسخة.
حُرر هذا العقد بتاريخ / / 2022.

عن الحكومة اللبنانية (وزير المالية السيد يوسف الخليل).
عن مصرف لبنان (حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة).

ادفعوا وإلا

ورد في البند رقم 2 المتعلق بطلب وزارة المالية «الموافقة على سبيل التسوية، على الاستقراض من مصرف لبنان، لسداد دفعات مستحقة للبنك الدولي لغاية 15/3/2022، ومكاتب التدقيق المحاسبي والمحامين والاستشاريين الدوليين: الفاريز مارسال، أوليفر وايمان، KPMG، الآتي:

لما كانت هناك مستحقات قروض لصالح البنك الدولي لم يتم تسديدها بحيث قام بإرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 21/3/2022 يعلم الدولة اللبنانية بتداعيات التخلف عن تسديد مستحقاتها للبنك وذلك بعد مرور أكثر من 30 يوماً على استحقاق مبلغ 1165 مليون دولار أميركي استحقاق 15/2/2022، مع العلم بأنه إذا لم يتم التسديد خلال 45 يوماً من تاريخ الاستحقاق، لن يقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتحويل أي مبالغ إلى الحسابات المخصصة المنشأة بموجب أي قروض. كما يمكن للبنك أن يمتنع عن تحويل أي مبالغ إلى الحسابات المخصصة لبعض الهبات أو القروض المموّلة من الصناديق الائتمانية التي يديرها البنك. تجدر الإشارة إلى أن كافة القيود المطبّقة عند التخلف لمدة تزيد على 30 يوماً لتسديد أي دفعة تبقى سارية، وذلك لغاية تسديد كافة الدفعات المستحقة.

مصدرجريدة الأخبار - محمد وهبة
المادة السابقةالبنك الدولي للبنان: سدّد دَيْنَك!
المقالة القادمةالإنفجار الإجتماعي موصول بـ”صاعق” إقتصادي