هل يلحق أصحاب الودائع التي تتعدّى 5 ملايين ليرة بركب صغار المودعين؟

صدّق أو لا تصدّق. الحسابات المصرفية الصغيرة والتي لا يتعدّى مجموعها الـ5 ملايين ليرة أو الـ3000 دولار الى الحرية. اذ يمكن لصاحب هذا الحساب التوجّه نحو مصرفه وسحب وديعته منها مرة واحدة، على أن يتمّ احتساب الدولار على أساس سعر الصرف في السوق الموازية يوم عملية السحب.

وبذلك يحصل صغار المودعين والذي لديهم مليون و700 ألف حساب كما علمت “نداء الوطن” من مصدر مصرفي على أموالهم، ما يجعلهم يتنفسون الصعداء في تلك الأزمة الإقتصادية التي تحكم الخناق على معيشتهم.

فترة السماح لسحب تلك الوديعة هي ثلاثة اشهر، من هنا فلا تنحصر بتوقيت محدّد. ويوضح المصدر المصرفي أن مجموع الحسابات لدى المصرف يجب ان تكون بقيمة 5 ملايين ليرة أو 3000 دولار بتاريخ أمس.

ولتحديد سعر التداول بالدولار امام العملة المحلية سيتم إنشاء منصة الكترونية تضم كلا من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة ليتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.

هذه التدابير اتخذت في القرارين الصادرين عن حاكم مصرف لبنان حيث حصلت عملية الإفراج. القرار الأول حمل الرقم 13215 ويتضمن إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والثاني حمل الرقم 13216 يتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية.

بالنسبة الى القرار الأول الذي جاء بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً تقرر :

“أولاً : في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5,000,000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1 – تحويل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.

2 – تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقاًٍ لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.

3 – تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (2) اعلاه.

4 – بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات المشار اليها في البند (2) من المقطع “أولاً” هذا وذلك وفقاً لسعر السوق.

ثانيا: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 3000/د.أ أو ما يوازيها بأي عملة اجنبية اخرى من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1 – تسديد السحوبات او عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات او المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها.

2 – بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المقطع “ثانياً” هذا وذلك وفقاً لسعر السوق.

المادة الثانية: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:

1 – موافقة العميل المعني.

2 – سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.

3 – ان يتم احتساب مبلغ 5,000,000 ل.ل. أو 3000 د.أ او ما يوازيها بأي عملة اجنبية، بعد تنزيل قيمة اي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.

القرار الثاني

ونص القرار الثاني رقم 13316 (التعميم الأساسي رقم 149 ) والذي يعمل به لمدة 6 أشهر، وقد جاء بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 70 والمادة 83 (فقرة ب) التي تجيز لمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه، على أن يقوم مصرف لبنان، بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، بما يلي:

أولاً: انشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان “الوحدة” تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقاً لسعر السوق. يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئة “أ” الراغبة بالتداول بالعملات الاجنبية النقدية ان تتقدم من هذه “الوحدة” بطلب اشتراك على ان يعود لمصرف لبنان حق اختيار المؤسسات المشاركة.

ثانياً: انشاء منصة الكترونية تضم كلاً من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية لا سيما بالدولار الاميركي.

وتعليقاً على القرار الثاني أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لوكالة “رويترز” أن “وحدة التداول بالعملات النقدية الأجنبية الجديدة لدى المصرف المركزي ستختار التجار الذين ستتعامل معهم وستتداول في أوراق النقد بسعر السوق وستقوم بالشراء والبيع، على أن يتمّ الإبقاء على سعر الربط الرسمي اللبناني في تعاملات البنوك والواردات الضرورية عند سعر وسطي بقيمة 1507.5 ليرات”.

اذاً السعر الرسمي للدولار يبقى رسمياً داخل المصارف عند سعر متوسطي 1507.5 ليرات، أما لصغار المودعين فسيتم تحريره واحتسابه على اساس سعر السوق. لكن المفارقة في التعميم الصادر تكمن في السعر الذي سيرسو عليه الدولار في السوق وفق منظومة وحدة التداول بالعملات الأجنبية التي ستنشأ حديثاً، ومدى جدية المصارف بالإلتزام بها؟

مصدرباتريسيا جلاد - نداء الوطن
المادة السابقةإعلان هام من OMT بخصوص خدمة تحويل الأموال
المقالة القادمةمؤشر PMI يسجل أسوأ تدهور في النشاط الاقتصادي