نفذت لجان المستأجرين اعتصاما أمام وزارة العدل يومي الخميس والجمعة 5 و6 أيلول، وأرسل رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور الى وزير العدل مع محامي الطعن لائحة جوابية بالدعوى المقدمة لإبطال مرسوم اللجان تبين الاسباب التفصيلية لإبطال المرسوم واللجان. وألقى كلمة طالبه “بتحميل مسؤولية تنفيذ اللجان بعد سقوط المهل والحقوق والخيارات المعطاة للمواطنين لوزير العدل والحكومة التي عليها اعطاء الارشادات حصرا بعد تبيان عدم امكانية تقديم الطلبات”. وحذر اي طرف من “إعطاء توجيهات خاطئة ومنقوصة للمواطنين”.
وجاء في كلمته: “إن كل انسان له الحق في السكن ومن التأكد من تطبيق القوانين وتنفيذها بحق الشعب بطريقة عادلة وصحيحة طبقا للقانون، قبل مباشرة التنفيذ. ومن هنا، لا يمكن تنفيذ المراسيم طبقا للمادة 7 من قانون الايجارات فقط، بمعزل عن انشاء الصندوق والحساب المدين بالتزامن مع انشاء اللجان استنادا الى المادة 3 وما يليها من قانون الايجارات، والا نكون نطبق نصف القانون وكمن يقول “لا اله” دون “الا الله”، وبذلك نلحق الضرر الاكيد بمليون مواطن لبناني دفعة واحدة، ولا يمكن تصحيح هذه الاخطاء الجسيمة لاحقا، اذ تؤدي الى تهجيرهم من منازلهم بطريقة مخالفة للقانون.
ان مهلة انشاء اللجان هي مهلة اسقاط، وكان يفترض انشاؤها بمهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون ونشره. بحيث لا يمكن انشاء اللجان بمرسوم عن الحكومة بل مستحيل انشاؤها بعد انقضاء هذه المهلة، بحيث يمكن معرفة ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط من الحقوق والواجبات والخيارات المعطاة للمواطنين وارتباطها بها، فاذا ادى تجاوز انشاء اللجان الى سقوط الحقوق والخيارات والانتقاص من حق التعويض والمساهمة وإشغال المأجور تكون مهلة اسقاط، وقد بينا لكم بالتفصيل ضياع كافة هذه الحقوق المذكورة بمواد صريحة وواضحة لا تقبل الشك، مما يؤكد ويبين بوضوح ان المهلة هي مهلة اسقاط واي مواطن عادي يمكن معرفتها وان مرسوم انشاء اللجان باطل ولا يمكن تنفيذه، وبالتالي يتوجب على كل مسؤول التريث قبل التنفيذ، واحترام القوانين وحقوق أكثر من مليون مواطن لبناني وحمايتهم من التشريد والتهجير”.
أضاف زخور: “للمستأجرين الخيار بين البقاء في المأجور او تركه من تاريخ نفاذ القانون، وان تقدم الطلبات للجنة منذ ذلك التاريخ وهو تاريخ يبقى غير معروف حتى تاريخه من الدولة ومن المواطنين ليتمكنوا من ممارسة خياراتهم وحقوهم. وان الحكومة والقضاء مختلفين عليها وبحاجة لتعديل من المجلس النيابي لحل هذه الازمة المرتبطة بمصير شعب وحكومة وقضاء، ويكفي نزاعات واشكاليات غير مسموح بها، والحل هو بالتعديل اذ ان الاشكالية استمرت لسنين دون حلول. وبالتالي ان كل يوم يبقى فيه المستأجر في المأجور يدفع الصندوق الى المالك الزيادات بدلا من دفعها الى المستأجر اذا قرر ترك المأجور، وهو امر غير متاح له لانقضاء المهل وعدم وجود الصندوق، اذ اشترط القانون ترك المأجور كشرط لتحقق واستجابة الطلب من اللجنة، وكلا الشرطين مستحيل تطبيقهما.
يعني عمليا تم اجبار المستأجرين على تنفيذ قانون مختلف بمرسومكم، وهو خيار وحيد بالبقاء مرغما في المأجور، وحرمانهم من حق الترك والمساهمات المقررة لهم، لتأخركم عن انشاء اللجان، وبهذا القرار لا تجبرون المستأجرين البقاء فقط في المأجور، بل تعطون المساهمة والتعويض الوحيد الذي كان مقررا لهم الى المالكين والشركات العقارية، دون وجه حق وهذا مخالف للقانون الذي تم تغييره وتعديله بمرسوم اللجان وتطبيقه وهذا غير مقبول بتاتا ومخالفا للقانون والدستور”.
وتابع: “هذه مخالفة دستورية وجزائية، وهو أخذ مال الغير عنوة ولكن هنا بقوة القانون، وحرمان التعويضات المخصصة للمستأجرين، دون نص قانوني، بل بفعل انشاء المرسوم وتطبيقه بطريقة مخالفة للقانون، الامر المخالف بشكل صريح للمواد 8 و10 و16 و22 و23 و27 وما يليها من قانون الايجارات رقم 2/2017، وللمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي توجب التقيد بتسلسلية القواعد الآمرة. وعلى كل مسؤول أن يتأكد منها ومن جميع مواد القانون ومن المهل والحقوق وبقابليتها للتطبيق قبل المباشرة بالتنفيذ، وقبل المبادرة الى تطبيق المراسيم التنفيذية التي من شأنها ان تعدل القانون بطريقة مخالفة للقانون.
بخاصة ان قانون الايجارات خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره ولا يمكن التنفيذ دون انشاء الصندوق وتمويله، أو بانتقائية او بالتقسيط ، كما إن النواقص والاشكاليات كثيرة، بخاصة الإختلاف على تحديد بدءالزيادات أكانت من 2017 التي اعتمدتها الحكومة وبين بعض الاحكام التي تعتبر الزيادات من 2014، وهذا يرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة ويبطل الموازنة ومراسيم التنفيذ برمتها، ويؤدي الى تعليق القانون حكما، اضافة الى عدم وجود الصندوق واستحالة تمويله أصلا. كما يرتب على المواطنين غير المستفيدين من الصندوق اعباء مالية غير قانونية بمفعول رجعي بعشرات آلاف الدولارات غير قادرين على تسديدها نتيجة لجمع معدل الدخل العائلي الجماعي، وهذا كله وغيره من الاشكاليات الكثيرة بحاجة الى تعديل في المجلس النيابي، الى جانب التعديلات الجاري النظر بها من اللجان النيابية”.
وختم: “ندعوكم للتريث في اصدار القرارات وفقا للمواد الصريحة والواضحة في قانون الايجارات التي تمنع التنفيذ الاعتباطي، وقد فصلناها بمراجعة الابطال المقدمة امام مجلس شورى الدولة وتبلغتم نسخة عنها أصولا، ونطلب منكم التريث في تنفيذ قراركم لتفادي اي أخطاء في التنفيذ ومخالفة القانون، والتي تؤدي الى تهجير شعب بأسره وتلحق به أضرارا لا تعوض، بخاصة ان القانون لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 لحين انشاء الصندوق والحساب ومنها عمل اللجان”.